الشيخ الكليني
555
الكافي ( دار الحديث )
14469 / 21 . وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ « 1 » : « رُفِعَ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلٌ دَاسَ « 2 » بَطْنَ رَجُلٍ حَتّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ ، فَقَضى عَلَيْهِ أَنْ يُدَاسَ « 3 » بَطْنُهُ حَتّى يُحْدِثَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا أَحْدَثَ ، أَوْ يَغْرَمَ ثُلُثَ الدِّيَةِ « 4 » » . « 5 » هذَا آخِرُ كِتَابِ الدِّيَاتِ وَيَتْلُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالى كِتَابُ الشَّهَادَاتِ . « 6 »
--> ( 1 ) . في « ك ، بف » : - / « قال » . ( 2 ) . الدوس : الوطء بالرجل . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 751 ( دوس ) . ( 3 ) . في « م » والتهذيب ، ص 251 : « أن تداس » . ( 4 ) . قال المحقّق : « من داس بطن إنسان حتّى أحدث ديس بطنه حتّى يحدث في ثيابه ، أو يفتدي ذلك بثلث الدية ؛ وهي رواية السكوني ، وفيه ضعف » . وقال الشهيد الثاني : « ذهب جماعة إلى الحكومة لضعف مستند غيره ، وهو الوجه » . الشرائع ، ج 4 ، ص 1038 ؛ المسالك ، ج 15 ، ص 443 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 251 ، ح 993 ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . وفيه ، ص 279 ، ح 1089 ، معلّقاً عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 147 ، ح 5326 ، معلّقاً عن السكوني من دون الإسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام . الجعفريّات ، ص 119 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . العويص للمفيد ، ص 42 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 687 ، ح 15972 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 182 ، ح 35418 . ( 6 ) . في أكثر النسخ بدل قوله : « هذا آخر كتاب الديات . . . » إلى هنا عبارات مختلفة .