الشيخ الكليني
55
الكافي ( دار الحديث )
12 - بَابٌ فِي « 1 » أَنَّ صَاحِبَ الْكَبِيرَةِ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ 13726 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 2 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ « 3 » ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « الزَّانِي إِذَا زَنى « 4 » جُلِدَ « 5 » ثَلَاثاً ، وَيُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ » يَعْنِي إِذَا « 6 » جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ « 7 » . « 8 » 13727 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يُونُسَ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ « 9 » الْحَدُّ « 10 » مَرَّتَيْنِ ، قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ « 11 » » . « 12 »
--> ( 1 ) . في « ك » : - / « في » . ( 2 ) . في الوسائل ، ح 34359 : + / « عن أبيه » ، وهو سهو . لاحظ ما قدّمناه ذيل ح 188 و 1271 . ( 3 ) . في « بف » : - / « بن عبيد » . ( 4 ) . في « ك » : - / « إذا زنى » . ( 5 ) . في « بن » والوسائل : « يجلد » . ( 6 ) . في « ل » والوسائل ، ح 34114 : - / « إذا » . ( 7 ) . قال الشهيد الثاني : اختلف [ الأصحاب ] في حكم الحرّ على أقوال : أظهرها - وهو الذي اختاره المصنّف - قتله في الثالثة . وهو قول الصدوقين وابن إدريس ؛ لصحيحة يونس عن الكاظم عليه السلام : « أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة » . وأشهرها أنّه يقتل في الرابعة . اختاره الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد والمرتضى والأتباع والعلّامة . . . وأغربها أنّه يقتل في الخامسة . ذكره الشيخ في الخلاف » . المسالك ، ج 14 ، ص 371 - 372 . ( 8 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 37 ، ح 129 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 212 ، ح 790 ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمّار . النوادر للأشعري ، ص 150 ، ضمن ح 384 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 246 ، ح 14985 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 19 ، ح 34114 ؛ وص 116 ، ح 34359 . ( 9 ) . في « ع ، ل » : « عليها » . وفي « جد » وحاشية « م » : « عليه » . وفي « ن » : - / « عليهم » . ( 10 ) . في « بف » : « الجلد » . وفي الوسائل ، ح 34635 والكافي ، ح 13851 : « الحدود » . ( 11 ) . حمله الشيخ على غير حدّ الزنى من شرب الخمر وغيره . انظر : الاستبصار ، ج 4 ، ص 212 ، ذيل ح 791 . ( 12 ) . الكافي ، كتاب الحدود ، باب أنّ شارب الخمر يقتل في الثالثة ، ح 13851 . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 72 ، ح 5138 ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 37 ، ح 130 ؛ وص 62 ، ح 228 ؛ وص 95 ، ح 369 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 212 ، ح 791 ؛ وص 225 ، ح 841 ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام . راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح 14033 ؛ وعيون الأخبار ، ج 2 ، ص 97 ، ضمن الحديث الطويل 1 ؛ وعلل الشرائع ، ص 546 ، ح 1 الوافي ، ج 15 ، ص 246 ، ح 14986 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 19 ، ح 34133 ؛ وص 234 ، ح 34635 .