الشيخ الكليني

519

الكافي ( دار الحديث )

52 - بَابُ الْعَاقِلَةِ « 1 » 14431 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَيْسَ « 2 » بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ مُعَاقَلَةٌ فِيمَا يَجْنُونَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحَةٍ « 3 » ، إِنَّمَا يُؤْخَذُ ذلِكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ ، رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلى سَيِّدِهِ » قَالَ : « وَهُمْ مَمَالِيكُ الْإِمَامِ « 4 » ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ » . « 5 » 14432 / 2 . ابْنُ مَحْبُوبٍ « 6 » ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ « 7 » ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ :

--> ( 1 ) . قال ابن الأثير : « العقل : هو الدية ، وأصله : أنّ القاتل كان إذا قتل قتيلًا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول ، أي سدّها في عقلها ليسلّمها إليهم ويقبضوها منه ، فسمّيت الدية عقلًا بالمصدر . وكان أصل الدية الإبل ثمّ قوّمت بعد ذلك بالذهب والفضّة والبقر والغنم وغيرها . والعاقلة : هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ ، وهي صفة جماعة عاقلة ، وأصلها اسم ، فاعلة من العقل ، وهي من الصفات الغالبة » . النهاية ، ج 3 ، ص 278 ( عقل ) . وقال الشهيد الثاني : « العاقلة التي تحمل دية الخطأ سمّيت بذلك إمّا من العقل وهو الشدّ ومنه سمّي الحبل عقالًا ؛ لأنّها تعقل الإبل بفناء وليّ المقتول المستحقّ للدية ، أو لتحمّلهم العقل وهو الدية ، وسمّيت الدية بذلك لأنّها تعقل لسان وليّ المقتول ، أو من العقل وهو المنع ؛ لأنّ العشيرة كانت تمنع القاتل بالسيف في الجاهليّة ثمّ منعت عنه في الإسلام بالمال » . الروضة البهيّة ، ج 10 ، ص 307 - 308 . ( 2 ) . في الوسائل : + / « فيما » . ( 3 ) . في « بح » : « جراحة أو قتل » . ( 4 ) . في « بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب والعلل : « للإمام » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 170 ، ح 674 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ؛ علل الشرائع ، ص 541 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 4 ، ص 141 ، ح 5309 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق أهل الذمّة . . . ، ح 11133 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 478 ، ح 1918 الوافي ، ج 16 ، ص 860 ، ح 16294 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 391 ، ح 35841 . ( 6 ) . السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين . ( 7 ) . في « ع ، ك ، ل ، ن ، بن » وحاشية « م ، بح ، جد » والوسائل : - / « عن أبيه » .