الشيخ الكليني
507
الكافي ( دار الحديث )
أَخَذَ الدِّيَةَ ؛ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ « 1 » أَحَدٌ ، كَانَ الْإِمَامُ وَلِيَّ أَمْرِهِ « 2 » ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ ، يَجْعَلُهَا « 3 » فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمَقْتُولِ كَانَتْ « 4 » عَلَى الْإِمَامِ ، فَكَذلِكَ تَكُونُ « 5 » دِيَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ » . قُلْتُ : فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْإِمَامُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّمَا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ « 6 » ، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ « 7 » » . « 8 » 49 - بَابٌ 14419 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : « أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ أَخَا رَجُلٍ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ، وَأَمَرَهُ بِقَتْلِهِ ، فَضَرَبَهُ الرَّجُلُ حَتّى رَأى أَنَّهُ قَدْ « 9 » قَتَلَهُ ، فَحُمِلَ إِلى مَنْزِلِهِ ، فَوَجَدُوا
--> ( 1 ) . في « ك » : « لم يعلم » . وفي الوافي والفقيه والعلل : + / « من قرابته » . ( 2 ) . في « ن » : - / « فإن شاء قتل - إلى - وليّ أمره » . ( 3 ) . في « بن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والعلل : « فجعلها » . وفي « بف » : « تجعلها » . ( 4 ) . في « جد » : « كان » . ( 5 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والعلل . وفي « جت » والمطبوع : « يكون » . ( 6 ) . في « بح » وحاشية « جت » : « أن يقتله » . ( 7 ) . في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 183 : « قوله عليه السلام : « أن يعرض » قال الوالد العلّامة رحمه الله : الظاهر أنّه على التفضّل ليرغبوا في الإسلام وإلّا فميراثه له عليه السلام . ولعلّ ذكر بيت المال للتقيّة ؛ إذ ظاهر الأخبار أنّه ماله عليه السلام . والظاهر أنّ عدم العفو أيضاً للتقيّة وإن كان هو المشهور » . ( 8 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 107 ، ح 5204 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 178 ، ح 697 ، معلّقاً عن ابن محبوب . علل الشرائع ، ص 581 ، ح 15 ، بسند آخر ، إلى قوله : « فكذلك يكون ديته لإمام المسلمين » . وراجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 178 ، ح 696 الوافي ، ج 16 ، ص 863 ، ح 16298 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 124 ، ح 35307 . ( 9 ) . في « بف » : - / « قد » .