الشيخ الكليني

50

الكافي ( دار الحديث )

فَانْصَرَفَ النَّاسُ ، وَبَقِيَ هُوَ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، فَأَخَذَ « 1 » حَجَراً ، فَكَبَّرَ « 2 » ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، فِي كُلِّ حَجَرٍ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ رَمَاهُ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِثْلَ مَا رَمَاهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، ثُمَّ رَمَاهُ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَأَخْرَجَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهُ ، وَصَلّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ . فَقِيلَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَ لَاتُغَسِّلُهُ ؟ فَقَالَ : « قَدِ اغْتَسَلَ بِمَا هُوَ طَاهِرٌ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَقَدْ « 3 » صَبَرَ عَلى أَمْرٍ عَظِيمٍ « 4 » » . « 5 » 10 - بَابُ الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ فَرْجَهَا 13714 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اغْتَصَبَ امْرَأَةً فَرْجَهَا ؟ قَالَ : « يُقْتَلُ ، مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ » . « 6 »

--> ( 1 ) . في البحار : « وأخذ » . ( 2 ) . في « بن » : « وكبّر » . ( 3 ) . في « م ، بف ، جت ، جد » : « ولقد » . ( 4 ) . في المرآة : « المشهور بين الأصحاب وجوب تغسيل المرجوم إن لم يغتسل قبل ، ولعلّه عليه السلام أمره بالغسل قبل الرجم وإن كان ظاهر التعليل عدمه » . ( 5 ) . تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 96 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه ، عن أمير المؤمنين عليهما السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 272 ، ح 15041 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 36 ، ح 34155 ، إلى قوله : « أفضل من إقامتي عليه الحدّ » ملخّصاً ؛ وفيه ، ص 105 ، ح 34328 ملخّصاً ؛ البحار ، ج 40 ، ص 292 ، ح 48 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 17 ، ح 47 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 4 ، ص 41 ، ح 5042 ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 289 ، ح 15075 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 320 ، ح 25723 ؛ وج 28 ، ص 108 ، ح 34334 .