الشيخ الكليني
466
الكافي ( دار الحديث )
14361 / 9 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « فِي النُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً ، وَفِي الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً « 1 » ، وَفِي الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِينَاراً ، وَفِي الْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِينَاراً « 2 » ، فَإِذَا كُسِيَ اللَّحْمَ فَمِائَةُ دِينَارٍ ، ثُمَّ « 3 » هِيَ دِيَتُهُ « 4 » حَتّى يَسْتَهِلَّ ، فَإِذَا « 5 » اسْتَهَلَّ فَالدِّيَةُ كَامِلَةٌ « 6 » » . « 7 » 14362 / 10 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ « 8 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ ، فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ ؟ فَقَالَ : « عَلَيْهِ عِشْرُونَ دِينَاراً » . فَقُلْتُ « 9 » : يَضْرِبُهَا « 10 » ، فَتَطْرَحُ الْعَلَقَةَ ؟
--> ( 1 ) . في « ع ، ل » : - / « ديناراً » . ( 2 ) . في « بف » : - / « وفي العلقة أربعون - إلى - ثمانون ديناراً » . ( 3 ) . في « ن » : - / « ثمّ » . ( 4 ) . في « بف » والفقيه والاستبصار : « مائة » . وفي التهذيب : « مائة دينار » . ( 5 ) . في « بف » والتهذيب : « قال وإذا » بدل « فإذا » . ( 6 ) . في المرآة : « ظاهره موافق لمذاهب العامّة حيث ذهبوا إلى أنّ الجنين مالم يولد حيّاً ليس فيه الدية الكاملة ، ويمكن حمله على استعداد الاستهلال بولوج الروح » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 281 ، ح 1100 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 299 ، ح 1122 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى . تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 89 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 744 ، ح 16092 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 313 ، ح 35676 . ( 8 ) . هكذا في « ع ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل . وفي « ك ، ل ، م » والبحار والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح 75 ، فلاحظ . ( 9 ) . في « بف ، جد » والوافي : « قلت » . ( 10 ) . في « بف ، جد » والوافي والتهذيب والبحار : « فيضربها » .