الشيخ الكليني
453
الكافي ( دار الحديث )
وَسِتُّونَ دِينَاراً « 1 » ، فَإِنْ كَانَتْ قَرْحَةً لَاتَبْرَأُ ، فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ كَسْرِهَا : سِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا : مِائَةُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : مِائَةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً « 2 » » . ( الرُّكْبَةُ ) « 3 » : « وَفِي الرُّكْبَةِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ « 4 » : مِائَتَا دِينَارٍ ، فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا : مِائَةٌ « 5 » وَسِتُّونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا « 6 » مِائَةُ دِينَارٍ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَاراً ، مِنْهَا دِيَةُ كَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهَا « 7 » خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَفِي مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ، وَفِي قَرْحَةٍ فِيهَا لَاتَبْرَأُ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي نُفُوذِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً « 8 » ، وَدِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ، فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ « 9 » فَفِيهَا ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ : ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، فَإِنْ فُكَّتْ فَفِيهَا « 10 » ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ دِيَةِ الْكَسْرِ ثَلَاثُونَ دِينَاراً » .
--> ( 1 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : مائة وستّون ديناراً ، كذا فيما عندنا من النسخ ، وهو تصحيف ظاهر . وفي الفقيهوالتهذيب خمسون ديناراً . وهو الصواب » . ( 2 ) . في « ك » : « مائة دينار » بدل « مائة وستّون ديناراً » . وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : « خمسون ديناراً » بدل « مائة وستّون ديناراً » . ( 3 ) . في « جد » وحاشية « م » : « باب الركبة » . ( 4 ) . في الوسائل والفقيه والتهذيب : « الرجلين » . ( 5 ) . في الوسائل : + / « وستّة » . ( 6 ) . في المرآة : « وفي الركبة » أي في كلتيهما . قوله عليه السلام : « ودية نقل عظامها » أي في كلّ واحدة منهما . قوله عليه السلام : « وفي نفوذها » خلاف ما مرّ في النافذة - كما عرفت - والمراد النافذة فيهما معاً كما هو الظاهر ويمكن حمله على أنّ المراد أنّ النافذة في إحداهما ديتها ربع دية كسر المجموع ، لكنّه بعيد » . ( 7 ) . في « بف » وحاشية « بح » : + / « ربع دية كسرها » . ( 8 ) . في « ع ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : - / « وفي قرحة فيها - إلى - خمسون ديناراً » . ( 9 ) . في « ن » : « وعثمت » . ( 10 ) . في الوسائل : « فديتها » .