الشيخ الكليني
452
الكافي ( دار الحديث )
فَدِيَتُهَا أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ » « 1 » . ( الْوَرِكُ ) « 2 » : « وَفِي الْوَرِكِ إِذَا كُسِرَ « 3 » فَجُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ « 4 » : مِائَتَا دِينَارٍ ؛ وَإِنْ صُدِعَ الْوَرِكُ ، فَدِيَتُهُ مِائَةٌ « 5 » وَسِتُّونَ دِينَاراً : أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ ؛ فَإِنْ أَوْضَحَتْ ، فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ : خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَاراً ، مِنْهَا « 6 » لِكَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، وَلِنَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَلِمُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ فَكِّهَا ثَلَاثُونَ دِينَاراً « 7 » ؛ فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ ، فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ » . ( الْفَخِذُ ) « 8 » : وَفِي الْفَخِذِ « 9 » إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ « 10 » : مِائَتَا دِينَارٍ ، فَإِنْ عَثَمَتْ فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ « 11 » وَثَلَاثَةٌ « 12 » وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَذلِكَ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ، وَدِيَةُ صَدْعِ الْفَخِذِ « 13 » أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا : مِائَةُ دِينَارٍ
--> ( 1 ) . في « جد » : - / « وثلث دينار فإن نفذت - إلى - وثلث دينار » . ( 2 ) . في « جد » وحاشية « م » : « باب الورك » . ( 3 ) . في المرآة : « الظاهر أنّ المراد الوركان ، وكذا في الصدع والموضحة ، وأمّا الناقلة فذكر فيه حكم أحد الوركين ، وأمّا الفكّ والرضّ فالأوفق بما سبق حملها على ما إذا كانتا في أحدهما ، فيكون الحكم بثلث دية النفي في الرضّ ؛ لأنّه في حكم الشلل ففيه دية العضو ، وبما ذكره الأصحاب حملها على الوركين » . ( 4 ) . في الوسائل والفقيه والتهذيب : « الرجلين » . ( 5 ) . في « بف » : + / « دينار » . ( 6 ) . في « ع ، بن ، جد » والوسائل : - / « منها » . ( 7 ) . في التهذيب : « ثلثا ديتها » بدل « ثلاثون ديناراً » . ( 8 ) . في « جد » وحاشية « م » : « باب الفخذ » . ( 9 ) . في « ك » : - / « وفي الفخذ » . وفي المرآة : « الظاهر هنا أيضاً أنّ المراد الفخذان . والعثم يحتمل الأمرين وإن كانالأظهر هنا الفخذين ، وكذا الصدع في الفخذين والقرحة والموضحة والناقلة والناقبة كذلك » . ( 10 ) . في الوسائل والفقيه والتهذيب : « الرجلين » . ( 11 ) . في « بف » والتهذيب : + / « دينار » . ( 12 ) . في « ن » : - / « وثلاثة » . ( 13 ) . في التهذيب : « موضحة العثم » بدل « صدع الفخذ » .