الشيخ الكليني

446

الكافي ( دار الحديث )

( الرُّصْغُ ) « 1 » : وَدِيَةُ « 2 » الرُّصْغِ « 3 » إِذَا رُضَّ ، فَجُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ « 4 » ، ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ » . ( الْكَفُّ ) « 5 » : « وَفِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ ، فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ ؛ وَإِنْ « 6 » فُكَّ الْكَفُّ « 7 » فَدِيَتُهُ « 8 » ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ « 9 » وَسِتَّةٌ « 10 » وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ؛ وَفِي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ؛ وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ « 11 » دِينَاراً : نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا ؛ وَفِي نَافِذَتِهَا إِنْ « 12 » لَمْ تَنْسَدَّ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً « 13 » ، فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا « 14 » : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ

--> ( 1 ) . في « جت » والوسائل والفقيه والتهذيب : « الرسغ » . وفي « جد » وحاشية « م » : « باب الرصغ » بدل « الرصغ » . والرصغ : لغة في الرسغ وهو : مفصل ما بين الساعد والكفّ ، والساق والقدم . انظر : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1045 ( رسغ ، رصغ ) . ( 2 ) . في « ك » : « دية » بدون الواو . ( 3 ) . في « جت » : « الرسغ » . ( 4 ) . في المرآة : « الظاهر أنّ هاهنا سقطاً ، أو لفظتا : « غير » و « لا » زيدتا من النسّاخ ، فإنّ المشهور أنّه مع العثم فيه ثلث دية العضو ، وأمّا على سياق ما مرّ في المنكب من أن مع العثم فيه ثلث دية النفس لا استبعاد في أن يكون فيه مع غير العثم فيه ثلث دية العضو » . ( 5 ) . في « جد » وحاشية « م ، جت » : « باب الكفّ » . ( 6 ) . في « بف » والتهذيب : « فإن » . ( 7 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : وإن فكّ الكفّ ، لعلّه محمول على ما إذا لم يضرّ بالفكّ ، فإذا صارت كذلك ففيها ثلثا دية » . ( 8 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع والتهذيب والفقيه « فديتها » . ( 9 ) . في « بف » : - / « دينار » . ( 10 ) . في « ن » : « وستّ » . ( 11 ) . في « بف » والفقيه والتهذيب « مائة دينار وخمسة وسبعون » بدل « خمسون » . ( 12 ) . في حاشية « جت » : « إذا » . ( 13 ) . في الفقيه والتهذيب : « نافذة » . ( 14 ) . في « بف » : - / « خمس دية اليد - إلى - دية كسرها » .