الشيخ الكليني

437

الكافي ( دار الحديث )

كَانَتْ رَمْيَةٌ « 1 » بِنَصْلٍ يَثْبُتُ فِي الْعَظْمِ حَتّى يَنْفُذَ « 2 » إِلَى الْحَنَكِ ، فَدِيَتُهَا مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَاراً ، جُعِلَ مِنْهَا خَمْسُونَ دِينَاراً لِمُوضِحَتِهَا ؛ فَإِنْ « 3 » كَانَتْ نَاقِبَةٌ « 4 » وَلَمْ يَنْفُذْ « 5 » فِيهَا « 6 » ، فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ كَانَتْ مُوضِحَةٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ ، فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ، فَإِنْ كَانَ لَهَا شَيْنٌ ، فَدِيَةُ « 7 » شَيْنِهِ مَعَ دِيَةِ مُوضِحَتِهِ « 8 » ؛ فَإِنْ كَانَ « 9 » جُرْحاً وَلَمْ يُوضِحْ « 10 » ، ثُمَّ بَرَأَ وَكَانَ فِي الْخَدَّيْنِ « 11 » ، فَدِيَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ؛ فَإِنْ كَانَ فِي الْوَجْهِ صَدْعٌ « 12 » ، فَدِيَتُهُ ثَمَانُونَ دِينَاراً « 13 » ؛ فَإِنْ « 14 » سَقَطَتْ مِنْهُ جِذْمَةُ « 15 » لَحْمٍ وَلَمْ يُوضِحْ « 16 » وَكَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَمَا فَوْقَ ذلِكَ ، فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً ؛ وَدِيَةُ الشَّجَّةِ إِذَا كَانَتْ تُوضِحُ « 17 » أَرْبَعُونَ دِينَاراً إِذَا كَانَتْ فِي الْخَدِّ ، وَفِي مُوضِحَةِ الرَّأْسِ خَمْسُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا « 18 » الْعِظَامُ ، فَدِيَتُهَا مِائَةٌ « 19 » وَخَمْسُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ « 20 » كَانَتْ نَاقِبَةٌ « 21 » فِي الرَّأْسِ ، فَتِلْكَ الْمَأْمُومَةُ دِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ

--> ( 1 ) . في « بف » : « نافذة » . ( 2 ) . في « ع ، ل ، بف » : « حتّى تنقذ » . ( 3 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 35651 . وفي المطبوع : « وإن » . ( 4 ) . في « ع ، م ، بح ، بن ، جد » والوسائل ، ح 35651 : « ثاقبة » . ( 5 ) . في « ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت » والوسائل ، ح 35651 : « ولم تنفذ » . ( 6 ) . في « بف » : - / « فيها » . ( 7 ) . في « جد » : « فديته » . ( 8 ) . في الفقيه والتهذيب : « فدية شينها ربع دينة موضحتها » . ( 9 ) . في حاشية « جت » : « كانت » . ( 10 ) . في الوسائل ، ح 35651 : « لم توضح » . ( 11 ) . في الفقيه والتهذيب : + / « أثر » . ( 12 ) . الصدع : الشقّ والتقطّع . انظر : النهاية ، ج 3 ، ص 16 ( صدع ) . ( 13 ) . في المرآة : « كان مقتضى القواعد أن يكون فيه مائة دينار قيمة عشرة من الإبل ، إلّاأن يحمل على ما إذا صلح من‌غير عثم ولا عيب ، فإنّ فيه أربعة أخماس دية الكسر ، لكن سيأتي في هذه الرواية أنّ حكم الصدع غير حكم الكسر ، وأنّ في الصدع أربعة أخماس دية الكسر ، ولم يتعرّض له الأصحاب » . ( 14 ) . في « ن » : « وإن » . ( 15 ) . الجِذمة : القطعة من الحبل وغيره . الصحاح ، ج 5 ، ص 1883 ( جذم ) . ( 16 ) . في « ع ، ل ، م ، بن ، جت ، جد » : « ولم توضح » . ( 17 ) . في « ن » : « يوضح » . ( 18 ) . في الوسائل ، ح 35651 : - / « منها » . ( 19 ) . في الوسائل ، ح 35651 : + / « دينار » . ( 20 ) . في « م ، بن ، جد » : « وإن » . ( 21 ) . في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل ، ح 35651 : « ثاقبة » . وفي « بف » : - / « الخدّ وفي موضحة - إلى - فإن ف كانت ناقبة » .