الشيخ الكليني
405
الكافي ( دار الحديث )
عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي رَجُلٍ كَسَرَ يَدَ رَجُلٍ ، ثُمَّ بَرَأَتْ يَدُ الرَّجُلِ ، قَالَ : « لَيْسَ « 1 » فِي هذَا قِصَاصٌ ، وَلكِنْ يُعْطَى الْأَرْشَ « 2 » » . « 3 » 14306 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ « 4 » : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السِّنِّ وَالذِّرَاعِ يُكْسَرَانِ عَمْداً : أَ لَهُمَا « 5 » أَرْشٌ أَوْ قَوَدٌ ؟ فَقَالَ « 6 » : « قَوَدٌ » . قَالَ « 7 » : قُلْتُ : فَإِنْ « 8 » أَضْعَفُوا « 9 » الدِّيَةَ ؟ فَقَالَ « 10 » : « إِنْ أَرْضَوْهُ بِمَا شَاءَ ، فَهُوَ لَهُ « 11 » » . « 12 »
--> ( 1 ) . في الفقيه : + / « عليه » . ( 2 ) . في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه ليس في كسر العظام قصاص ؛ لما فيه من التغرير بالنفس ، وعدم الوثوق باستيفاء المثل . ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر إذ يمكن أن يكون المراد به عدم القصاص بعد البرء » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 275 ، ح 1076 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . وفيه ، ص 260 ، صدر ح 1026 ، [ مع اختلاف يسير ] ؛ وص 278 ، ح 1088 ، معلّقاً عن عليّ بن حديد . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 135 ، ضمن ح 5298 ، [ مع اختلاف يسير ] ؛ وص 171 ، ح 5393 ، معلّقاً عن جميل بن درّاج الوافي ، ج 16 ، ص 684 ، ح 15967 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 177 ، ح 35409 . ( 4 ) . ورد الخبر في التهذيب عن أحمد بن محمّد - وقد عبّر عنه بالضمير - عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي بصير . لكنّه لم يرد « عن محمّد بن قيس » في بعض النسخ المعتبرة من التهذيب ، وهو الصواب ؛ لعدم ثبوت رواية محمّد بن قيس عن أبي بصير في موضع ، ورواية عاصم بن حميد عن أبي بصير متكرّرة في الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 9 ، ص 473 - 475 . ( 5 ) . في « ك ، بن ، جد » والوسائل : « لهما » بدون همزة الاستفهام . ( 6 ) . في « ك ، ن ، جت ، جد » : - / « قال : فقال » . ( 7 ) . في « بف » : « فقال » . وفي « م » : - / « قال » . ( 8 ) . في « ن » : « إن » . ( 9 ) . في الفقيه : + / « له » . ( 10 ) . في « ك ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل : « قال » . ( 11 ) . في المرآة : « يدلّ على ثبوت القصاص في كسر العظم ، ولم يعمل به أحد ، إلّاأن يحمل على القطع مجازاً . ف وأمّا السنّ فحكموا بالقصاص فيه مع القلع ، وأمّا الكسر فاختلفوا فيه ، فذهب بعضهم إلى ثبوته إذا أمكن استيفاء المثل بلا زيادة ولا صدع في الباقي ، والخبر حجّة لهم » . ( 12 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 275 ، ح 1077 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . . . عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي بصير . الفقيه ، ج 4 ، ص 135 ، ح 5296 ، معلّقاً عن عاصم بن حميد الوافي ، ج 16 ، ص 682 ، ح 15963 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 176 ، ح 35407 .