الشيخ الكليني
404
الكافي ( دار الحديث )
وَيُتْرَكُ « 1 » لَهُ « 2 » رِجْلُهُ ؟ فَقَالَ : « إِنَّمَا يَجِبُ « 3 » عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِذَا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَلَيْسَ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ وَلَا رِجْلَانِ ، فَثَمَّ « 4 » يَجِبُ « 5 » عَلَيْهِ الدِّيَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ جَارِحَةٌ يُقَاصُّ مِنْهَا « 6 » » . « 7 » 14304 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ أَنَّ فِيهَا الْقِصَاصَ ، أَوْ يَقْبَلَ « 8 » الْمَجْرُوحُ دِيَةَ الْجِرَاحَةِ فَيُعْطَاهَا « 9 » » . « 10 » 14305 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ « 11 » ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
--> ( 1 ) . في « ل ، بح ، بن » والوسائل والفقيه والتهذيب : « وتترك » . ( 2 ) . في « بح » والتهذيب : - / « له » . ( 3 ) . في « ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « تجب » . ( 4 ) . في « ك » : « ثمّ » . ( 5 ) . في « ك ، ل ، م ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « تجب » . ( 6 ) . قال الشهيد الثاني ما خلاصته : « المماثلة في الكلّ معتبرة في القصاص ، واستثني من ذلك ما إذا قطع يمينه ولم يكن للقاطع يمين ، فإنّه تقطع يسراه ، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله ، ومستند الحكم رواية حبيب السجستاني ، وهي غير صحيحة ، ولكن عمل بمضمونها الشيخ والأكثر وردّها ابن إدريس ، وحكم بالدية بعد قطع اليدين لمن بقي ، وهو أقوى ؛ لأنّ قطع الرجل باليد على خلاف الأصل ، فلا بدّ له من دليل صالح وهو منفيّ ، وفي الآية ما يدلّ على المماثلة ، والرجل ليست مماثلة لليد . نعم ، يمكن تكلّف مماثلة اليد وإن كانت يسرى لليمين لتحقّق أصل المماثلة » . المسالك ، ج 15 ، ص 270 - 271 . ( 7 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 132 ، ح 5284 ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 259 ، ح 1022 ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 683 ، ح 15964 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 174 ، ح 35402 . ( 8 ) . في التهذيب ، ح 1145 : « إلّا أن يقبل » بدل « أو يقبل » . ( 9 ) . في الوافي : « فيعطيها » ، ونقل ما في المتن عن بعض النسخ . ( 10 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 275 ، ح 1075 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 277 ، ذيل ح 1084 ؛ وص 294 ، ذيل ح 1145 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 684 ، ح 15966 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 176 ، ح 35406 . ( 11 ) . في الوسائل : + / « وابن أبي عمير » .