الشيخ الكليني
396
الكافي ( دار الحديث )
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً ، وَكَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْيَدِ الْيُمْنى ؟ فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ « 1 » فِي جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلى نَفْسِهِ ، أَوْ كَانَ قُطِعَ فَأَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ مِنَ الَّذِي قَطَعَهَا ، فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَقْتُلُوا « 2 » قَاتِلَهُ ، أَدَّوْا إِلى أَوْلِيَاءِ قَاتِلِهِ دِيَةَ يَدِهِ الَّتِي « 3 » قِيدَ مِنْهَا « 4 » ، وَإِنْ كَانَ « 5 » أَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ « 6 » وَيَقْتُلُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِيَةَ يَدِهِ « 7 » وَأَخَذُوا الْبَاقِيَ » . قَالَ : « وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ مِنْ « 8 » غَيْرِ جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلى نَفْسِهِ ، وَلَا أَخَذَ بِهَا « 9 » دِيَةً ، قَتَلُوا قَاتِلَهُ ، وَلَا يُغْرَمُ شَيْئاً ، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا دِيَةً كَامِلَةً » . قَالَ : « وَهكَذَا وَجَدْنَاهُ « 10 » فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ » . « 11 »
--> ( 1 ) . في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « قطعت يده » . ( 2 ) . في « ك » : « أن يقتلوه » . ( 3 ) . في « ع ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل : « الذي » . ( 4 ) . في « بف » : « فيها » . ( 5 ) . في الوافي : « أو إن كان » . وفي الوسائل : « إن كان » بدون الواو . وفي حاشية « جت » : « وكان » بدل « وإن كان » . ( 6 ) . في التهذيب : - / « وإن كان أخذ دية يده » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : وإن كان أخذ دية يده ، ليس هذا في التهذيب ، والمعنى : أو دية اليد التي أخذ ديتها . وفي العبارة حزازة » . ( 7 ) . في « ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « يد » . ( 8 ) . في الوسائل : « في » . ( 9 ) . في « م ، بف ، جد » وحاشية « بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « لها » . ( 10 ) . هكذا في « ع ، ك ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : « وجدنا » . ( 11 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 277 ، ح 1083 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 676 ، ح 15948 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 111 ، ح 35279 .