الشيخ الكليني
391
الكافي ( دار الحديث )
14283 / 18 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ صَاحِبِ الطَّاقِ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ اقْتَضَّ « 1 » جَارِيَةً « 2 » - يَعْنِي امْرَأَتَهُ « 3 » - فَأَفْضَاهَا « 4 » ، قَالَ : « عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ » . قَالَ : « وَإِنْ « 5 » كَانَ « 6 » أَمْسَكَهَا وَلَمْ يُطَلِّقْهَا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ « 7 » ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ « 8 » ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ » . « 9 »
--> ( 1 ) . هكذا في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 984 . وفي سائر النسخ والمطبوع : « افتضّ » . و « اقتضّ » أي أزال قضّتها ، أي بكارتها . المصباح المنير ، ص 507 ( قضض ) . ( 2 ) . في الاستبصار : « جاريته » . ( 3 ) . في حاشية « بح » : « امرأة » . ( 4 ) . قال الشهيد الثاني : « في الإفضاء الدية ، وهو يصيّر مسلك البول والحيض واحداً . وقيل : مسلك الحيض والغائط ، وهو أقوى في تحقّقه فتجب الدية بأيّهما كان ؛ لذهاب منفعة الجماع معهما » . الروضة البهيّة ، ج 10 ، ص 239 . ( 5 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي « بف » والمطبوع والوافي : « فإن » . ( 6 ) . في « بف » والوسائل والتهذيب ، ح 984 والاستبصار : - / « كان » . ( 7 ) . في المرآة : « ظاهره عدم الدية مع الإمساك ، ولم يقل به أحد . ولعلّ المراد : سوى الدية والإنفاق ، واللَّه العلم » . ( 8 ) . في الوسائل ، ج 20 : - / « وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : فلا شيء عليه ، أي من الدية أو الإنفاق الدائمي أيضاً » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 249 ، ح 984 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 294 ، ح 1109 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 3 ، ص 431 ، ح 4493 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 249 ، ح 985 الوافي ، ج 16 ، ص 701 ، ح 16004 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 494 ، ح 26182 ؛ وج 29 ، ص 281 ، ح 35621 .