الشيخ الكليني
390
الكافي ( دار الحديث )
14281 / 16 . ابْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَا تَرى فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً شَابَّةً عَلى بَطْنِهَا ، فَعَقَرَ رَحِمَهَا ، فَأَفْسَدَ « 1 » طَمْثَهَا ، وَذَكَرَتْ أَنَّهَا « 2 » قَدِ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا عَنْهَا لِذلِكَ « 3 » ، وَقَدْ كَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِيماً ؟ قَالَ : « يُنْتَظَرُ بِهَا سَنَةً ، فَإِنْ رَجَعَ « 4 » طَمْثُهَا إِلى مَا كَانَ ، وَإِلَّا اسْتُحْلِفَتْ وَغُرِّمَ ضَارِبُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا ؛ لِفَسَادِ رَحِمِهَا وَانْقِطَاعِ « 5 » طَمْثِهَا « 6 » » . « 7 » 14282 / 17 . ابْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ « 8 » عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ قَطَعَ ثَدْيَ « 9 » امْرَأَتِهِ ، قَالَ : إِذَنْ « 10 » أُغَرِّمَهُ « 11 » لَهَا نِصْفَ الدِّيَةِ « 12 » » . « 13 »
--> ( 1 ) . في « بح » والفقيه : « وأفسد » . ( 2 ) . في الوسائل والفقيه : « أنّه » . ( 3 ) . في « م » : « بذلك » . ( 4 ) . في الوافي : + / « صلح رحمها و » . وفي الفقيه : « صلح رحمها وعاد » . ( 5 ) . في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « وارتفاع » . ( 6 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : إلى ما كان ، ظاهره عدم الحكومة ، وهو خلاف المشهور . قال العلّامة في التحرير : من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها ، انتظر بها ، فإن رجع طمثها فالحكومة ، وإن لم يرجع استحلفت وغرَّم ثلث ديتها » . تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 275 . ( 7 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 151 ، ح 5335 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 251 ، ح 997 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 4 ، ص 151 ، ح 5334 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 703 ، ح 16010 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 372 ، ح 35801 . ( 8 ) . في « ك » : « أبي عبد اللَّه » . ( 9 ) . في « بن » والوسائل : « فرج » . ( 10 ) . في « ك ، ن ، بح ، بف » والوسائل ، 35397 : « إذا » . ( 11 ) . في « بف » : « غرمه » . وفي « ك » : « أغرم » . ( 12 ) . في المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في أنّ في كلّ من ثديي المرأة نصف ديتها ، وفيهما كلّ ديتها ، والمشهور في حلمتي المرأة أيضاً ذلك ، وقيل : فيهما الحكومة ، وأمّا حلمتا الرجل ففيهما الدية عند الشيخ في المبسوط والخلاف . وقال الصدوق وابن حمزة : فيهما ربع الدية ، وفي كلّ واحدة الثمن . وقيل : فيهما الحكومة » . ( 13 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 252 ، ح 998 ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 704 ، ح 16012 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 171 ، ح 35397 ؛ وص 340 ، ح 35735 .