الشيخ الكليني

380

الكافي ( دار الحديث )

عَمْداً » . « 1 » 14259 / 7 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً ، فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ ، قَالَ : « اقْتُلْهُ « 2 » بِهِ » . قِيلَ : وَإِنْ « 3 » لَمْ يُسْلِمْ ؟ قَالَ : « يُدْفَعُ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا عَفَوْا ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوا ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ « 4 » هُوَ وَمَالُهُ » . « 5 » 14260 / 8 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ « 6 » : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ ، فَأَرَادَ أَهْلُ النَّصْرَانِيِّ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، قَتَلُوهُ ، وَأَدَّوْا فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ « 7 » » . « 8 »

--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 190 ، ح 749 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفي الجعفريّات ، ص 124 و 145 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، وتمام الرواية في الأخيرة : « اليهود والنصارى والمجوس بعضهم ببعض إذا قتلوا عمداً » . الوافي ، ج 16 ، ص 660 ، ح 15915 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 110 ، ح 35277 . ( 2 ) . في « جت » : « يقتل » . ( 3 ) . في « م ، بف » والفقيه والتهذيب : « فإن » . ( 4 ) . في « ع ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل ، ح 35506 : - / « فإن شاؤوا قتلوا - إلى - إلى أولياء المقتول » . ( 5 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 121 ، ح 5251 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 190 ، ح 750 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وبسند آخر أيضاً عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 659 ، ح 15914 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 110 ، ح 35278 ؛ وص 224 ، ح 35506 . ( 6 ) . في التهذيب : « عن أبي المعزا » بدل « عن أبي المعزاء عن أبي بصير » . والمذكور في بعض نسخة المعتبرة : « أبي المغراء ، عن أبي بصير » وهو الصواب . ( 7 ) . هذه الرواية وأمثالها حملها الشيخ على من يتعوّد قتل أهل الذمّة ، فإنّ من كان كذلك فللإمام حينئذٍ أن يقتله ويؤدّي أهل الذمّي فضل دية المسلم على الذمّي على ورثته ، وإنّما فعل ذلك لكي يرتدع غيره عن قتل أهل الذمّة . انظر : تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 189 ، ذيل الحديث 743 . ( 8 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 189 ، ح 743 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المعزا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 271 ، ح 1025 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد . الفقيه ، ج 4 ، ص 123 ، ح 5256 ، بسنده عن أبي المغراء الوافي ، ج 16 ، ص 659 ، ح 15913 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 108 ، ح 35273 .