الشيخ الكليني

375

الكافي ( دار الحديث )

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ، غُرِّمَ « 1 » فِي جِنَايَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ « 2 » حَقِّ الْجِنَايَةِ شَيْئاً ، أُخِذَ ذلِكَ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى الَّذِي كَاتَبَهُ » . قُلْتُ « 3 » : فَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ لِلْعَبْدِ « 4 » ؟ قَالَ : فَقَالَ : « عَلى مِثْلِ ذلِكَ دُفِعَ « 5 » إِلى مَوْلَى الْعَبْدِ الَّذِي جَرَحَهُ الْمُكَاتَبُ ، وَلَا تَقَاصَّ « 6 » بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَبَيْنَ الْعَبْدِ « 7 » إِذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ قَدْ « 8 » أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ « 9 » أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ، فَإِنَّهُ يُقَاصُّ الْعَبْدُ « 10 » مِنْهُ « 11 » ، أَوْ يُغَرَّمُ الْمَوْلى كُلَّ مَا جَنَى الْمُكَاتَبُ ؛ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً » . « 12 » 14250 / 3 . ابْنُ مَحْبُوبٍ « 13 » ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً ؟ قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ ،

--> ( 1 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : « أغرم » . ( 2 ) . في « ن ، بح ، بن ، جد » والوافي والتهذيب : « من » . ( 3 ) . في « بف » : - / « فإن عجز عن حقّ - إلى - الذي كاتبه قلت » . ( 4 ) . في « ع ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » وحاشية « جت » : « لعبد » . وفي الوافي والتهذيب : « بعبد » . ( 5 ) . في « م ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « يدفع » . ( 6 ) . في « ع ، ك ، بف ، جت » والتهذيب : « ولا يقاصّ » . ( 7 ) . في « ن » : « العبد والمكاتب » بدل « المكاتب وبين العبد » . ( 8 ) . في « ن » : - / « قد » . ( 9 ) . في « م » والوسائل : + / « قد » . ( 10 ) . في حاشية « م ، جد » + / « به » . وفي الوافي : « للعبد » . ( 11 ) . في « بن » والوسائل : « به » . وفي « بف » : « عنه » . ( 12 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 199 ، ح 789 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 651 ، ح 15897 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 105 ، ح 35268 ؛ وص 169 ، ح 35395 . ( 13 ) . السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين .