الشيخ الكليني
363
الكافي ( دار الحديث )
أَنَّهَا حُرَّةٌ لَاسَبِيلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَيْهَا ؛ وَقَضى فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ : فَهُوَ حُرٌّ لَاسَبِيلَ لَهُ ، عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ ، فَيَتَوَلّى إِلى مَنْ أَحَبَّ ، فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ « 1 » فَهُوَ يَرِثُهُ « 2 » » . « 3 » 24 - بَابُ الرَّجُلِ الْحُرِّ يَقْتُلُ مَمْلُوكَ غَيْرِهِ أَوْ يَجْرَحُهُ وَالْمَمْلُوكِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُهُ 14227 / 1 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ « 4 » ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ « 5 » : قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى » « 6 » ؟ قَالَ : فَقَالَ « 7 » : « لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ ، وَلكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً ، وَيُغَرَّمُ ثَمَنَهُ دِيَةَ
--> ( 1 ) . في الفقيه ، ح 3519 والتهذيب ، ج 8 : « حدثه » . ( 2 ) . في المرآة : « يدلّ على أنّ التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى أنّه إذا جعله بعد ذلك ضامن جريرته يرثه ، ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل في « ضمن » راجعاً إلى من أحبّ » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 236 ، ح 937 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ولاء السائبة ، ح 13647 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 223 ، ح 802 ؛ وج 9 ، ص 395 ، ح 1411 ، بسند آخر عن هشام بن سالم . الفقيه ، ج 3 ، ص 142 ، ح 3519 ، معلّقاً عن هشام بن سالم ، وفي كلّها - إلّاالتهذيب ، ج 10 - من قوله : « وقضى فيمن نكّل بمملوكه » . وفي الفقيه ، ص 142 ، ح 3520 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : « لا سبيل لمولاتها عليها » الوافي ، ج 10 ، ص 666 ، ح 10317 و 10318 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 95 ، ح 35239 . ( 4 ) . في « بف » : « صفوان بن يحيى » . ( 5 ) . في « بف ، جت » والتهذيب ، ح 754 والاستبصار ، ح 1032 : - / « له » . ( 6 ) . البقرة ( 2 ) : 178 . ( 7 ) . في « بف » والتهذيب ، ح 754 والاستبصار ، ح 1032 : - / « فقال » .