الشيخ الكليني
354
الكافي ( دار الحديث )
14209 / 9 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ « 1 » : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلًا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ ، فَقَتَلَهَا ، فَخَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَوْلِيَاءَهَا أَنْ يَأْخُذُوا « 2 » الدِّيَةَ خَمْسَةَ آلَافٍ « 3 » ، وَغُرَّةٌ « 4 » - وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ - لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا ، أَو يَدْفَعُوا إِلى أَوْلِيَاءِ الْقَاتِلِ « 5 » خَمْسَةَ آلَافٍ « 6 » وَيَقْتُلُوهُ « 7 » » . « 8 » 14210 / 10 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً ؟ فَقَالَ : « إِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِهِ وَقَتَلُوهُ ، وَإِلَّا قَبِلُوا « 9 »
--> ( 1 ) . هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : « أبي مريم الأنصاريّ » . ( 2 ) . في « ن » : + / « من القاتل » . ( 3 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : + / « درهم » . ( 4 ) . في « بف » : « وعشرة » . ( 5 ) . في « بف » : « أولياء الرجل » . وفي الوافي : « أولياء الرجل القاتل » . ( 6 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + / « درهم » . ( 7 ) . في المرآة : « هذا الخبر وما تقدّمه بظواهرها تدلّ على أنّ الخيار في القود والدية إلى أولياء المقتول كما ذهب إليه ابن الجنيد ، إلّاأن يأوّل بما قدّمنا ذكره بأن يكون مبنيّاً على ما هو الغالب من رضا الجاني بالدية ، على أنّه يجوز أن يكون في خصوص تلك الصورة الحكم كذلك ؛ لاشتمالها على الردّ من الوليّ كما قال العلّامة في القواعد . ولو امتنع الوليّ أو كان فقيراً فالأقرب أنّ له المطالبة بدية الحرّة إذ لا سبيل إلى طلّ الدم . والقول به في خصوص هذه الصورة قويّ ؛ لدلالة الأخبار الكثيرة عليه » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 181 ، ح 708 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 16 ، ص 605 ، ح 15783 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 82 ، ح 35204 . ( 9 ) . في « بف » والوافي والتهذيب ، ح 706 : + / « نصف » .