الشيخ الكليني

343

الكافي ( دار الحديث )

دَمِهِ « 1 » » . « 2 » 14192 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ عَنْ مَالِهِ ؟ فَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ شَهِيدٍ » . فَقُلْنَا « 3 » لَهُ : أَ فَيُقَاتِلُ « 4 » أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : « إِنْ لَمْ تُقَاتِلْ « 5 » فَلَا بَأْسَ ، أَمَّا أَنَا فَلَوْ « 6 » كُنْتُ لَتَرَكْتُهُ وَلَمْ أُقَاتِلْ » . « 7 »

--> ( 1 ) . قال الشهيد الثاني : « اللصّ إن شهر سلاحاً وما في معناه فهو محارب حقيقة ، لما تقدّم من أنّ المحارب يتحقّق في العمران وغيرها وإن لم يكن معه سلاح ، بل يريد اختلاس المال والهرب فهو في معنى المحارب في جواز دفعه ولو بالقتل إذا توقّف الدفع عليه . . . وإنّما عدلنا عن ظاهر الروايات إلى ما ذكرناه من التفصيل لقصورها سنداً عن إفادة الحكم مطلقاً ، فيرجع إلى القواعد المقرّرة . ثمّ إن كان غرضه أخذ المال لم يجب دفعه وإن جاز ، وينبغي تقييد ذلك بما لا يضّره فوته ، وإلّا اتّجه الوجوب مع عدم التغرير بالنفس . وإن طلب العرض وجب دفعه مع عدم ظنّ العطب . وإن طلب النفس وجب دفعه مطلقاً ؛ لوجوب حفظ النفس ، وغايته العطب وهو غاية عمل المفسد فيكون الدفاع أرجح . نعم ، لو أمكن السلامة بالهرب كان أحد أسباب حفظ النفس ، فيجب عيناً إن توقّفت عليه ، أو تخييراً إن أمكنت به وبغيره » . المسالك ، ج 15 ، ص 15 - 16 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 211 ، ح 833 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 157 ، ح 279 ؛ وج 10 ، ص 136 ، ح 538 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج 15 ، ص 187 ، ح 14879 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 381 ، ح 35012 ؛ وج 29 ، ص 239 ، ح 35535 . ( 3 ) . في « جت » والتهذيب ، ج 10 : « فقلت » . ( 4 ) . في « ع ، ن ، بح ، جت » والتهذيب ، ج 10 : « أفنقاتل » . ( 5 ) . في « م ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « لم يقاتل » . ( 6 ) . في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ج 10 : « لو » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 210 ، ح 830 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الكافي ، كتاب الجهاد ، باب من قتل دون مظلمته ، ح 8305 ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . التهذيب ، ج 6 ، ص 167 ، ح 319 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 95 ، ح 5161 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير . الخصال ، ص 607 ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل 9 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد عليه السلام . عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 124 ، ضمن الحديث الطويل 1 ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 380 ، ح 5807 ، مرسلًا عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « من قتل دون ماله فهو شهيد » . راجع : الكافي ، كتاب الجهاد ، باب من قتل دون مظلمته ، ح 8303 و 8304 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 167 ، ح 316 و 317 الوافي ، ج 15 ، ص 192 ، ح 14890 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 383 ، ح 35017 .