الشيخ الكليني

339

الكافي ( دار الحديث )

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَضِرٍ الصَّيْرَفِيِّ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً ، فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَلَمْ تَصِحَّ « 1 » الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ « 2 » حَتّى خُولِطَ وَذَهَبَ عَقْلُهُ ، ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ - بَعْدَ مَا خُولِطَ - أَنَّهُ قَتَلَهُ ؟ فَقَالَ : « إِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ حِينَ قَتَلَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلٍ « 3 » ، قُتِلَ بِهِ ؛ وَإِنْ لَمْ « 4 » يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِذلِكَ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يُعْرَفُ ، دُفِعَ إِلى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ « 5 » ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا « 6 » ، أُعْطِيَ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ « 7 » ، وَلَا يَبْطُلُ « 8 » دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ » . « 9 » 17 - بَابٌ فِي الْقَاتِلِ يُرِيدُ التَّوْبَةَ 14188 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ

--> ( 1 ) . في « بف » : « ولم يصحّ » . ( 2 ) . في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والفقيه والتهذيب : - / « عليه » . ( 3 ) . هكذا في « ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : « عقله » . ( 4 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : - / « لم » . ( 5 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : من مال القاتل ، هذا خلاف ما ذهب إليه الأصحاب من أنّ جناية المجنون خطأ يلزم‌العاقلة ، ودلّت عليه أخبار أخر . ويمكن أن يحمل هذا الخبر على ما إذا لم يشهدوا على وقوعه في حال الجنون أيضاً ، بل شهدوا بوقوعه منه من غيرعلم منهم بكونه في حال العقل أو حال الجنون » . ( 6 ) . في « بن » والوسائل : « وإن لم يكن له مال » بدل « وإن لم يترك مالًا » . ( 7 ) . في « بح ، بف » والفقيه : « من بيت مال المسلمين » . ( 8 ) . في « م ، بح ، جت » وحاشية « بن » والوافي والتهذيب : « ولا يُطلّ » . ( 9 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 106 ، ح 5198 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 232 ، ح 915 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . وراجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 19 ، ح 58 الوافي ، ج 16 ، ص 668 ، ح 15939 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 72 ، ح 35179 .