الشيخ الكليني

337

الكافي ( دار الحديث )

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ دَخَلَ « 1 » دَارَ آخَرَ لِلتَّلَصُّصِ أَوِ الْفُجُورِ ، فَقَتَلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ ، أَ يُقْتَلُ بِهِ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ : « اعْلَمْ أنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ ، وَلَايَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ » . « 2 » 15 - بَابُ الرَّجُلِ الصَّحِيحِ الْعَقْلِ يَقْتُلُ الْمَجْنُونَ 14185 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً ؟ فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ ، فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ « 3 » ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَلَا دِيَةٍ ، وَيُعْطى « 4 » وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ « 5 » مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ » . قَالَ : « وَإِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ ، فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَايُقَادُ مِنْهُ « 6 » ،

--> ( 1 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + / « على » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 209 ، ح 825 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 816 ، ح 16177 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 70 ، ح 35175 . ( 3 ) . في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : - / « فقتله » . ( 4 ) . في « م ، بح » والوافي والعلل : « وتعطى » . ( 5 ) . في الوافي والتهذيب : « الدية » . وفي العلل : - / « ديته » . ( 6 ) . في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 53 : « قوله عليه السلام : فلا قود لمن لا يقاد منه ، استدلّ به الشهيدالثاني على ما ذهب إليه‌أبو الصلاح ، خلافاً للمشهور من أنّ البالغ إذا قتل الصبيّ لم يقتل به قياساً على المجنون ، فقال : يمكن الاستدلال له بهذا العموم ، فلا يكون قياساً . لكنّ تخصيص عموم الكتاب بمثل هذا مشكل » . وانظر : المسالك ، ج 15 ، ص 165 .