الشيخ الكليني
334
الكافي ( دار الحديث )
قَالَ « 1 » : « إِنْ خَفِيَ « 2 » لَكَ « 3 » فَافْعَلْهُ » . « 4 » 14180 / 12 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا ، فَلَمَّا جَمَعَ الثِّيَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ ، فَكَابَرَهَا عَلى نَفْسِهَا ، فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّكَ ابْنُهَا فَقَامَ ، فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ كَانَ مَعَهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّيَابَ ، وَذَهَبَ لِيَخْرُجَ حَمَلَتْ « 5 » عَلَيْهِ بِالْفَأْسِ ، فَقَتَلَتْهُ ، فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ . فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « اقْضِ عَلى هذَا كَمَا وَصَفْتُ لَكَ » فَقَالَ : « يَضْمَنُ مَوَالِيهِ الَّذِينَ طَلَبُوا « 6 » بِدَمِهِ دِيَةَ الْغُلَامِ ، وَيَضْمَنُ السَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِمُكَابَرَتِهَا عَلى فَرْجِهَا ، أَنَّهُ « 7 » زَانٍ وَهُوَ فِي مَالِهِ غَرِيمُهُ « 8 » ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهَا إِيَّاهُ شَيْءٌ « 9 » ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : مَنْ كَابَرَ امْرَأَةً لِيَفْجُرَ بِهَا فَقَتَلَتْهُ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَاقَوَدَ « 10 » » . « 11 »
--> ( 1 ) . في « ل ، م ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « فقال » . ( 2 ) . في « بح » : + / « ذلك » . ( 3 ) . في الوافي : « إن خفي لك ؛ يعني إن لم يطّلع عليه حكّام الجور فيقيدوا منك » . ( 4 ) . الوافي ، ج 16 ، ص 812 ، ح 16167 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 67 ، ح 35170 . ( 5 ) . في « جد » : « فحملت » . ( 6 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع : « يطلبون » . ( 7 ) . في « ك ، م ، بح » : « لأنّه » . ( 8 ) . في « بح ، بن ، جت » والوسائل : « عزيمة » . وفي « بف » وحاشية « بح ، جت » والوافي والتهذيب ، ح 823 : « غرامة » . ( 9 ) . في « بف » والوافي والتهذيب ، ح 823 : + / « لأنّه سارق » . ( 10 ) . في « بف » : - / « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من كابر امرأة - إلى - ولا قود » . وفي المرآة : « اعلم أنّ هذا الخبر يشتمل على الحكمين قد طال التشاجر في توجيههما بين الأصحاب ، ولم يعمل بهما أكثرهم ، وإنّما أوردوهما في كتبهم رواية » . وقال الشهيد الثاني : « هذه الرواية تنافي بظاهرها الأصول المقرّرة من وجوه : الأوّل : أنّ قتل العمد يوجب القود فلم يضمّن الوليّ دية الغلام مع سقوط محلّ القود ؟ وأجاب المحقّق عنه بمنع كون الواجب القود مطلقاً ، بل مع إمكانه إن لم نقل إنّ موجب العمد ابتداءً أحد الأمرين . الثاني : أنّ في الوطء مكرهاً مهر المثل ، فلم حكم بأربعة آلاف خصوصاً على القول بأنّه لا يتجاوز السنّة ؟ وأجاب المحقّق باختيار كون موجبه مهر المثل ، ومنع تقديره بالسنة مطلقاً ، فيحمل على أنّ مهر مثل هذه المرأة كان ذلك . الثالث : أنّ الواجب على السارق قطع اليد فلم بطل دمه ؟ وأجاب بأنّ اللصّ محارب ، والمرأة قتلته دفعاً عن المال ، فيكون دمه هدراً . الرابع : أنّ قتلها له كان بعد قتل ابنها ، فلم لا يقع قصاصاً ؟ وأجاب بأنّها قصدت قتله دفاعاً لا قوداً » . المسالك ، ج 15 ، ص 354 . ( 11 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 208 ، ح 823 ، معلّقاً عن عليّ . الفقيه ، ج 4 ، ص 164 ، ح 5371 ، بسند آخر ، إلى قوله : « وليس عليها في قتلها إيّاه شيء » مع اختلاف يسير . التهذيب ، ج 10 ، ص 209 ، ح 826 ، بسند آخر ، من قوله : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » مع زيادة في أوّله الوافي ، ج 16 ، ص 813 ، ح 16169 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 62 ، ح 35155 .