الشيخ الكليني
317
الكافي ( دار الحديث )
الثَّالِثُ بِالرَّابِعِ حَتّى أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً عَلَى الْأَسَدِ ، فَقَتَلَهُمُ الْأَسَدُ « 1 » ، فَقَضى بِالْأَوَّلِ « 2 » فَرِيسَةَ « 3 » الْأَسَدِ ، وَغَرَّمَ أَهْلَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ لِأَهْلِ الثَّانِي ، وَغَرَّمَ « 4 » الثَّانِيَ لِأَهْلِ الثَّالِثِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، وَغَرَّمَ الثَّالِثَ لِأَهْلِ الرَّابِعِ دِيَةً « 5 » كَامِلَةً « 6 » » . « 7 » 10 - بَابُ الرَّجُلِ يُخَلِّصُ مَنْ وَجَبَ « 8 » عَلَيْهِ الْقَوَدُ 14158 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
--> ( 1 ) . في التهذيب : - / « حتّى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد فقتلهم الأسد » . وفي الفقيه : - / « فقتلهم الأسد » . ( 2 ) . في الفقيه : + / « أنّه » . ( 3 ) . فرس فريسته يفرسها : دقّ عنقها . وكلّ قتل فرس . والفريس : القتيل » . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 770 ( فرس ) . وفي الوافي : « قضى بالأوّل فريسة الأسد » يعني أسقط ديته ، وذلك لأنّه لا مدخل لأحد في قتله » . ( 4 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + / « أهل » . ( 5 ) . في الوسائل والفقيه والتهذيب : + / « الدية » . ( 6 ) . قال الشهيد الثاني - بعد ذكر هذه الرواية - : « عمل بها أكثر الأصحاب لكن توجيهها على الأصول مشكل ، ومحمّد بن قيس - كما عرفت - مشترك ، وتخصيص حكمها بواقعتها ممكن ، فترك العمل بمضمونها مطلقاً متوجّه . وتوجيهها - بأنّ الأوّل لم يقتله أحد ، والثاني قتله الأوّل ، وقتل هو الثالث والرابع ، فقسّطت الدية على الثلاثة فاستحقّ منها بحسب ما جني عليه . والثالث قتله اثنان ، وقتل هو واحداً فاستحقّ ثلثين كذلك ، والرابع قتله الثلاثة فاستحقّ تمام الدية - تعليل بموضع النزاع ؛ إذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شيء من ديته عن قاتله . وربّما قيل بأنّ دية الرابع على الثلاثة بالسويّة ؛ لاشتراكهم جميعاً في سببيّة قتله . وإنّما نسبها إلى الثالث لأنّ الثاني استحقّ على الأوّل ثلث الدية ، فيضيف إليه ثلثاً آخر ويدفعه إلى الثالث فيضيف إلى ذلك ثلثاً آخر ويدفعه إلى الرابع . وهذا مع مخالفته لظاهر الرواية لايتمّ في الآخرين ؛ لاستلزامه كون دية الثالث على الأوّلين ، ودية الثاني على الأوّل ؛ إذ لا مدخل لقتله من بعده في إسقاط حقّه كما مرّ ، إلّاأن يفرض كون الواقع عليه سبباً في افتراس الأسد له ، فيقرب ، إلّاأنّه خلاف الظاهر » . الروضة البهيّة ، ج 10 ، ص 168 - 172 . ( 7 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 239 ، ح 951 ، بسنده عن محمّد بن قيس . الفقيه ، ج 4 ، ص 116 ، ح 5234 ، معلّقاً عن عليّ عليه السلام . وفي الإرشاد ، ج 1 ، ص 195 ؛ والمقنعة ، ص 750 ، مرسلًا عن أمير المؤمنين عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 624 ، ح 15829 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 237 ، ح 35531 . ( 8 ) . في « ك ، ن » : - / « وجب » .