الشيخ الكليني

251

الكافي ( دار الحديث )

وَيَمْضِيَ وَيَدَعَهُ » . قُلْتُ : كَيْفَ « 1 » ذَاكَ « 2 » ؟ قَالَ : « لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا كَانَ لِلَّهِ ، فَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِقَامَتُهُ ، وَإِذَا « 3 » كَانَ لِلنَّاسِ ، فَهُوَ لِلنَّاسِ « 4 » » . « 5 » 14069 / 16 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ « 6 » رَفَعَهُ ، قَالَ : كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُوَلِّي الشُّهُودَ الْحُدُودَ . « 7 » 14070 / 17 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكاً حَدّاً « 8 » مِنَ الْحُدُودِ مِنْ « 9 » غَيْرِ حَدٍّ أَوْجَبَهُ

--> ( 1 ) . في الوسائل : « وكيف » . ( 2 ) . في الوسائل والاستبصار : « ذلك » . ( 3 ) . في « بح » : « وإن » . ( 4 ) . قال المحقّق الحلّي : « يجب على الحاكم إقامة حدود اللَّه تعالى بعلمه كحدّ الزنى ، أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً » . الشرائع ، ج 4 ، ص 940 . وقال الشهيد الثاني : « المختار أن يحكم الحاكم بعلمه مطلقاً ؛ لأنّه أقوى من البيّنة ، ومن جملته الحدود . ثمّ إن كانت للَّه‌تعالى فهو المطالب بها والمستوفي لها ، وإن كانت من حقوق الناس كحدّ القذف توقّف إقامتها على مطالبة المستحقّ ، فإذا طالب بها حكم بعلمه فيها ؛ لأنّ الحكم بحقّ الآدمي مطلقاً يتوقّف على التماسه . ويؤيّد هذا التفصيل هنا رواية الحسين بن خالد » . المسالك ، ج 14 ، ص 395 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 44 ، ح 157 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 216 ، ح 18 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 15 ، ص 534 ، ح 15630 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 57 ، ح 34204 . ( 6 ) . في الوسائل : - / « عن أحمد بن محمّد » . ( 7 ) . فقه الرضا عليه السلام ، ص 309 ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 15 ، ص 264 ، ح 15029 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 58 ، ح 34205 . ( 8 ) . في التهذيب : « له بحدّ » . ( 9 ) . في « ك » : « ومن » .