الشيخ الكليني
248
الكافي ( دار الحديث )
شَعْرُهَا ، فَإِنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ أُخِذَتْ « 1 » مِنْهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً : خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ » . قُلْتُ « 2 » : فَكَيْفَ « 3 » صَارَ مَهْرَ نِسَائِهَا إِنْ نَبَتَ شَعْرُهَا ؟ فَقَالَ « 4 » : « يَا ابْنَ سِنَانٍ ، إِنَّ شَعْرَ الْمَرْأَةِ وَعُذْرَتَهَا يَشْتَرِكَانِ « 5 » فِي الْجَمَالِ ، فَإِذَا ذُهِبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ « 6 » لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا » . « 7 » 14064 / 11 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ « 8 » : الرَّجُلُ يَنْتَفِي مِنْ « 9 » وَلَدِهِ وَقَدْ أَقَرَّ بِهِ . فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْ حُرَّةٍ ، جُلِدَ الْحَدَّ « 10 » : خَمْسِينَ سَوْطاً حَدَّ الْمَمْلُوكِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ « 11 » » . « 12 »
--> ( 1 ) . في « ن ، بف ، جت ، بن » والتهذيب : « اخذ » . ( 2 ) . هكذا في « ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب . وفي بعض النسخ والمطبوع : « فقلت » . ( 3 ) . في « بن » : « كيف » . ( 4 ) . هكذا في « ك ، ل ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال » . ( 5 ) . في « ع ، بن ، جد » والوافي : « يشركان » . وفي « بف » والتهذيب : « شريكان » . ( 6 ) . في « بح » : « أوجب » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 64 ، ح 235 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 47 ، ح 5061 ، معلّقاً عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ، عن محمّد بن سليمان البصري ، إلى قوله : « وينفى من المصر الذي هو فيه » . التهذيب ، ج 10 ، ص 262 ، ح 1036 ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن سليمان المنقري ، عن عبداللَّه بن سنان ، من قوله : « جعلت فداك فما على رجل » الوافي ، ج 15 ، ص 355 ، ح 15220 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 171 ، ح 34483 ، إلى قوله : « وينفى من المصر الذي هو فيه » ؛ وفيه ، ج 29 ، ص 334 ، ذيل ح 35721 ، من قوله : « جعلت فداك فما على رجل » . ( 8 ) . في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : - / « له » . ( 9 ) . في « ن » : « عن » . ( 10 ) . في الفقيه : « الأب » . ( 11 ) . قال الشيخ - بعد ذكر هذا الخبر - : « فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه وهم من الراوي ؛ لأنّ الخبر الأوّل موافق لظاهر القرآن والأخبار التي قدّمناها في الباب الأوّل ، وهذا الخبر شاذّ لايعترض بمثله على ما قلناه » . الاستبصار ، ج 4 ، ص 233 ، ذيل الحديث 878 . وفي المرآة : « يمكن حمل الخمسين على التعزير تقيّة ؛ لأنّ بعض العامّة لا يعدّون قول الرجل لولده « لست ولدي » قذفاً ، أو تحمل الحرّة على من تحرّر منها خمسة أثمانها . ويمكن حملها على ما إذا لم يصرّح بنفي الولد » . ( 12 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 83 ، ح 329 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 233 ، ح 878 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى . . . عن العلاء ، عن الفضيل . الفقيه ، ج 4 ، ص 53 ، ح 5083 ، معلّقاً عن محمّد بن سنان الوافي ، ج 15 ، ص 364 ، ح 15245 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 209 ، ح 34585 .