الشيخ الكليني
245
الكافي ( دار الحديث )
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِيدٍ أَوْ تَخْوِيفٍ « 1 » أَوْ حَبْسٍ « 2 » أَوْ تَهْدِيدٍ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ » . « 3 » 14060 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ « 4 » ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ ، فَحَبِلَتْ « 5 » ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً ؟ قَالَ « 6 » : « تُجْلَدُ مِائَةً « 7 » لِقَتْلِهَا « 8 » وَلَدَهَا ، وَتُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ » . قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ غَيْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ ، فَحَمَلَتْ « 9 » ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا « 10 » سِرّاً ؟ قَالَ : « تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا زَنَتْ ، وَتُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا « 11 » » . « 12 »
--> ( 1 ) . في « ك » : « أو تحريف » . ( 2 ) . في « بف » والوافي : « أو حبس أو تخويف » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 148 ، ح 592 ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبداللَّه . قرب الإسناد ، ص 54 ، ح 175 ، بسنده عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج 15 ، ص 548 ، ح 15663 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 261 ، ح 34712 . ( 4 ) . في « ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جت » وحاشية « بح » : - / « الجبلي » . وفي « م ، جد » : « محمّد بن أسلم الحلبي » . ومحمّد بنأسلم هذا ، هو محمّد بن أسلم الطبري الجبلي . راجع : رجال النجاشي ، ص 368 ، الرقم 999 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 385 ، الرقم 589 ؛ رجال البرقي ، ص 51 . ( 5 ) . في « جد » وحاشية « م » والتهذيب ، ح 168 : « فحملت » . ( 6 ) . في « ل ، م » : « فقال » . وفي الفقيه : + / « تجلد مائة جلدة لأنّها زنت و » . ( 7 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب ، ح 168 والعلل . وفي المطبوع : + / « جلدة » . ( 8 ) . في « جد » وحاشية « م ، جت » : « لقتل » . ( 9 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب ، ح 168 . وفي المطبوع : « فحبلت » . ( 10 ) . في « م ، بف ، بن ، جد » والتهذيب ، ح 168 : « فلمّا ولدت قتلت ولدها » بدل « فقتلت ولدها » . ( 11 ) . في المرآة : « إنّما لا تقتل بقتل ولدها لأنّ الولد ولد زنى ، ولا يقتل ولا الرشدة بولد الزنية قبل البلوغ اتّفاقاً ، وبعده خلاف ، لا لأنّها امّه ؛ لأن الامّ تقتل بالولد . وأمّا الجلد مائة فلم أر مصرّحاً به من الأصحاب » . ( 12 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 46 ، ح 168 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى . علل الشرائع ، ص 580 ، ح 14 ، بسنده ف عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسين ، إلى قوله : « وترجم لأنّها محصنة » . الفقيه ، ج 4 ، ص 38 ، ح 5031 ، معلّقاً عن عاصم بن حميد . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 5 ، ح 15 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 201 ، ح 755 ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن عليّ عليهما السلام . النوادر للأشعري ، ص 148 ، ح 378 ، وفيه هكذا : « عن أبي ، عن أمير المؤمنين عليّ عليه السلام في امرأة زنت فحبلت . . . » . مع زيادة في آخره ، وفيهما إلى قوله : « ترجم لأنّها محصنة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 239 ، ح 14964 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 142 ، ذيل ح 34421 .