الشيخ الكليني

238

الكافي ( دار الحديث )

فِي الْحَفِيرَةِ الْأُخْرى نَاراً « 1 » حَتّى مَاتُوا « 2 » » . « 3 » 14047 / 19 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ ثُمَّ سَرَقَ « 4 » ، لَمْ يُقْطَعْ وَهُوَ آبِقٌ ؛ لِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَلكِنْ يُدْعى إِلَى الرُّجُوعِ إِلى مَوَالِيهِ وَالدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبى أَنْ يَرْجِعَ إِلى مَوَالِيهِ ، قُطِعَتْ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ، ثُمَّ قُتِلَ ؛ وَالْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ « 5 » » . « 6 » 14048 / 20 . ابْنُ مَحْبُوبٍ « 7 » ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ « 8 » شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ؟ فَقَالَ : « يُسْأَلُ : هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ « 9 » إِثْمٌ ؟ فَإِنْ قَالَ : لَا ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ

--> ( 1 ) . في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار : - / « ناراً » . ( 2 ) . في المرآة : « لم أرَ أحداً من الأصحاب قال بظاهر الخبر ، غير أنّ المصنّف والصدوق أورداه في كتابيهما ، ويمكن أن يحمل على ما إذا ارتدّ بعد الأمان » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 138 ، ح 547 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 254 ، ح 962 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 487 ، ح 15530 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 334 ، ذيل ح 34891 . ( 4 ) . في الوسائل ، ح 34902 : - / « ثمّ سرق » . ( 5 ) . في الوافي : « لعلّ المراد به العبد الآبق الذي ارتدّ عن الإسلام ، فإنّ مجرّد الإباق لا يوجب الارتداد » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 142 ، ح 562 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب . الفقيه ، ج 3 ، ص 147 ، ح 3542 ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج 15 ، ص 491 ، ح 15540 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 303 ، ذيل ح 34826 ؛ وج 28 ، ص 338 ، ح 34902 . ( 7 ) . السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين . ( 8 ) . في « بف » : « في » . ( 9 ) . في الكافي والفقيه والتهذيب ، ج 4 : + / « في شهر رمضان » .