الشيخ الكليني
221
الكافي ( دار الحديث )
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْإِمَامِ ؟ فَقَالَ : « حَسَنٌ « 1 » » . « 2 » 14013 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ اللِّصَّ : يَدَعُهُ أَفْضَلُ ، أَمْ يَرْفَعُهُ ؟ فَقَالَ : « إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ مُتَّكِئاً فِي الْمَسْجِدِ « 3 » عَلى رِدَائِهِ ، فَقَامَ يَبُولُ ، فَرَجَعَ وَقَدْ ذُهِبَ بِهِ ، فَطَلَبَ صَاحِبَهُ ، فَوَجَدَهُ ، فَقَدَّمَهُ إِلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَقَالَ : اقْطَعُوا يَدَهُ ، فَقَالَ صَفْوَانُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا أَهَبُ ذلِكَ لَهُ « 4 » ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : أَلَا كَانَ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ « 5 » بِهِ إِلَيَّ ؟ » . قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ « 6 » إِلَى الْإِمَامِ ؟ فَقَالَ : « حَسَنٌ » . « 7 »
--> ( 1 ) . قال الشهيد الثاني : « لا شبهة في أنّ المواضع المطروقة من غير مراعاة المالك - كالمذكورة - ليست حرزاً . وأمّا مع مراعاة المالك فذهب الشيخ في المبسوط ومن تبعه إلى كونه محرزاً بذلك ، ولهذا قطع النبيّ صلى الله عليه وآله سارق رداء صفوان بن اميّة من المسجد ، مع كونه غير محرز إلّابمراعاته . والرواية وردت بطرق كثيرة . . . . وفي الاستدلال بهذا الحديث للقول بأنّ المراعاة حرز نظر بيّن ؛ لأنّ المفهوم منها - وبه صرّح كثير - أنّ المراد بها النظر إلى المال ، فإنّه لو نام أو غفل عنه أو غاب زال الحرز ، فكيف يجتمع الحكم بالمراعاة مع فرض كون المالك غائباً عنه ؟ وفي بعض الروايات أنّ صفوان قام فأخذ من تحته ، والكلام فيها كما سبق وإن كان النوم عليه أقرب إلى المراعاة مع الغيبة عنه . وفي المبسوط فرض المسألة على هذا التقدير ، واكتفى في حرز الثوب بالنوم عليه أو الاتّكاء عليه أو توسّده ، وهذا أوجه » . المسالك ، ج 14 ، ص 495 - 497 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 123 ، ح 494 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 251 ، ح 952 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الخصال ، ص 193 ، باب الثلاثة ، ح 268 ، مرسلًا ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 302 ، ح 4086 ، من دون الإسناد إلى أبي عبداللَّه عليه السلام ، وفيهما إلى قوله : « إذا رفع إليه » مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج 15 ، ص 531 ، ح 15625 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 39 ، ح 34161 . ( 3 ) . في « جت » : + / « الحرام » . ( 4 ) . في « بح » : « له ذلك » . ( 5 ) . في « بف ، جت » والاستبصار : « أن ينتهي » . ( 6 ) . في « بن » : « أن تنتهي » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 124 ، ح 495 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 251 ، ح 953 ، معلّقاً عن أحمد بن ف محمّد بن عيسى الوافي ، ج 15 ، ص 532 ، ح 15626 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 39 ، ذيل ح 34161 .