الشيخ الكليني

181

الكافي ( دار الحديث )

قِيلَ لَهُ « 1 » : فَإِنْ زَنى وَهُوَ مُكَاتَبٌ وَلَمْ يُؤَدِّ شَيْئاً مِنْ مُكَاتَبَتِهِ « 2 » ؟ قَالَ : « هُوَ « 3 » حَقُّ اللَّهِ « 4 » ، يُطْرَحُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ « 5 » خَمْسُونَ « 6 » جَلْدَةً ، وَيُضْرَبُ خَمْسِينَ » . « 7 » 13947 / 18 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ « 8 » : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً « 9 » أَنَّهُ سَرَقَ « 10 » قَطَعَهُ ، وَالْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلى نَفْسِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ « 11 » بِالسَّرِقَةِ « 12 » قَطَعَهَا « 13 » » . « 14 »

--> ( 1 ) . في « جد » : - / « له » . ( 2 ) . في « جت » : « من المكاتبة » . وفي الوافي : « من مكاتبته شيئاً » . ( 3 ) . في الوافي والفقيه : « هذا » . ( 4 ) . في « بف » : « للَّه » . ( 5 ) . في الوافي والفقيه : - / « من الحدّ » . ( 6 ) . في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » : « خمسين » . وفي « بف » : « الخمسين » . ( 7 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 52 ، ح 5081 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد بن زياد ، عن سليمان بن خالد الوافي ، ج 15 ، ص 376 ، ح 15278 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 133 ، ح 34400 ، من قوله : « قيل له : فإن زنى » ؛ وفيه ، ص 181 ، ح 34507 ، إلى قوله : « أو لم يؤدّ » . ( 8 ) . في « بف » : - / « الكناسي » . ( 9 ) . في « ل ، بن ، جت » : « مرّة عند الإمام » . ( 10 ) . في الوسائل والكافي ، ح 13858 : « قد سرق » . ( 11 ) . في الوسائل والكافي ، ح 13858 : - / « عند الإمام » . ( 12 ) . في « جت » . « بالسرقة عند الإمام » بدل « عند الإمام بالسرقة » . وفي « بف » : « عند الإمام بالسرقة على نفسها » بدل « على نفسها عند الإمام بالسرقة » . ( 13 ) . روى الشيخ الطوسي عن الفضل عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « إذا أقرّ العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإذا شهد عليه شاهدان قطع » . ثمّ قال : « ولا ينافي هذه الأخبار ما رواه - ثمّ أورد هذا الخبر ، وقال - : لأنّ الوجه في هذا الخبر أن تجعله على أنّه إذا انضاف إلى الإقرار البيّنة ، فأمّا مجرّد الإقرار فلا قطع عليهما حسب ما تضمّنه الخبر الأوّل » . التهذيب ، ج 10 ، ص 112 ، ذيل الحديث 440 و 441 . وقال الشهيد الثاني : « يمكن حملها على ما إذا صادقهُ المولى عليها ، فإنّه يقطع حينئذٍ ؛ لانتفاء المانع من نفوذ إقراره حينئذٍ ، كما في كلّ إقرار على الغير إذا صادقه ذلك الغير » . المسالك ، ج 14 ، ص 515 . ( 14 ) . الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على من أقرّ على نفسه بحدّ . . . ، ح 13858 . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 112 ، ح 441 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 244 ، ح 921 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 4 ، ص 70 ، ح 5129 ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب . وراجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 126 ، ح 504 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 250 ، ح 949 الوافي ، ج 15 ، ص 415 ، ح 15389 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 249 ، ح 34681 .