الشيخ الكليني

18

الكافي ( دار الحديث )

قَدْ أُمْلِكَ « 1 » وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُجْلَدُ « 2 » مِائَةً وَيُنْفى « 3 » » . « 4 » 13669 / 7 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً ، وَقَضى لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ ، وَقَضى فِي الْبِكْرِ وَالْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَنَفْيَ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا ، وَهُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهِمَا « 5 » » . « 6 »

--> ( 1 ) . في التهذيب : « التي قد املكت » بدل « الذي قد املك » . ( 2 ) . في « بف » : « فجلد » . ( 3 ) . في التهذيب : « تجلد مائة وتنفى » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 4 ، ح 12 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 200 ، ح 752 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد . النوادر للأشعري ، ص 145 ، ح 373 ، عن زرارة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 15 ، ص 239 ، ح 14963 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 63 ، ح 34214 . ( 5 ) . هكذا في « ك ، م ، ن ، بف ، جد » . وفي « بح ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب ، ح 9 والاستبصار ، ح 759 : « لم يدخل بها » . وفي المطبوع : « لم يدخلا بها » . وفي المرآة : « يدلّ على اشتراك التغريب بين الرجل والمرأة كما ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد . والمشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع على اختصاصه بالرجل » . وقال الشيخ : « ليس يمتنع أنّه لم يذكر الرجم ؛ لأنّه ممّا لاخلاف في وجوبه على المحصن ، وذكر الجلد الذي يختصّ بإيجابه عليه مع الرجم ، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما ، على أنّه يحتمل أن تكون الرواية مقصورة على أنّهما إذا كانا غير محصنين ، ألا ترى أنّه قال بعد ذلك : وقضى في المحصنين الرجم ، مع أنّ وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه ، سواء كان شيخاً أو شابّاً » . التهذيب ، ج 10 ، ص 6 ، ذيل ح 18 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 3 ، ح 9 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 202 ، ح 759 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج 10 ، ص 36 ، ح 123 ، بسنده عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، إلى قوله : « في غير مصرهما » . وفيه ، ص 4 ، ح 11 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 200 ، ح 751 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه ، عن أمير المؤمنين عليهما السلام ، إلى قوله : « ونفي سنة » . النوادر للأشعري ، ص 145 ، ح 371 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه ، عن أمير المؤمنين عليهما السلام ، إلى قوله : « في غير مصرهما » . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 26 ، ح 4997 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 4 ، ح 14 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 201 ، ح 754 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، إلى قوله : « ونفي سنّة » ، وفي السّتة الأخيرة الرواية هكذا : « الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم » الوافي ، ج 15 ، ص 240 ، ح 14965 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 61 ، ح 34209 .