الشيخ الكليني
136
الكافي ( دار الحديث )
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي بَيْضَةٍ » « 1 » . قُلْتُ : وَمَا بَيْضَةٌ « 2 » ؟ قَالَ « 3 » : « بَيْضَةٌ قِيمَتُهَا رُبُعُ دِينَارٍ » . وَقُلْتُ « 4 » : هُوَ أَدْنى حَدِّ السَّارِقِ ؟ فَسَكَتَ « 5 » . « 6 » 13862 / 2 . عَنْهُ « 7 » ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يُقْطَعُ « 8 » يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي شَيْءٍ تَبْلُغُ « 9 » قِيمَتُهُ مِجَنّاً « 10 » ، وَهُوَ رُبُعُ دِينَارٍ » . « 11 »
--> ( 1 ) . في « م ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : + / « قال » . ( 2 ) . في الوافي والاستبصار : « البيضة » . ( 3 ) . في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فقال » . ( 4 ) . في « ع ، ك ، ل ، جد » : « فقلت » . وفي « بف » والوافي : « قال : فقلت » بدل « وقلت » . وفي الوسائل : « قلت » بدون الواو . ( 5 ) . قال الشهيد الثاني : « يعتبر في ثبوت القطع على السارق بلوغ سرقته قدر النصاب بإجماع علمائنا . ولكن اختلفوا في مقداره ، فالمشهور بينهم أنّه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكّة المعاملة ، أو ما قيمته ربع دينار ، فلا قطع فيما دون ذلك . . . . واعتبر ابن أبي عقيل ديناراً فصاعداً . وقال ابن بابويه : يقطع في خمس دينار ، أو في قيمة ذلك . ويظهر من ابن الجنيد الميل إليه ، والمذهب هو الأوّل » . المسالك ، ج 14 ، ص 491 - 493 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 100 ، ح 386 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 239 ، ح 898 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 61 ، ح 5101 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 101 ، ح 392 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 240 ، ح 904 الوافي ، ج 15 ، ص 407 ، ح 15360 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 244 ، ح 34661 . ( 7 ) . الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق . ( 8 ) . في « ل ، بح ، بف » والوافي والوسائل : « لا تقطع » . ( 9 ) . في « ن ، جت ، جد » : « يبلغ » . ( 10 ) . المجنّ : الترس ، وهي من السلاح : المتوقّى به ؛ من جنّ بمعنى ستر ، سمّي به لأنّه يستر صاحبه ، أو من مجن بمعنى صلب وغلظ . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 94 ( جنن ) ؛ وص 400 ( مجن ) . ( 11 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 63 ، ذيل ح 5109 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 100 ، ح 387 ؛ وص 106 ، ذيل ح 410 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 239 ، ح 899 ؛ وص 240 ، ح 905 ؛ وص 242 ، ذيل ح 914 ، معلّقاً عن يونس ، عن عبداللَّه بن سنان . النوادر للأشعري ، ص 151 ، صدر ح 389 ، بسنده عن عبداللَّه بن سنان ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 407 ، ح 15361 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 243 ، ح 34659 .