الشيخ الكليني
129
الكافي ( دار الحديث )
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ « 1 » ، فَإِنْ عَادَ الثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوهُ » . « 2 » 13849 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ « 3 » ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ : « إِذَا شَرِبَ ضُرِبَ ، فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ ، فَإِنْ عَادَ قُتِلَ فِي الثَّالِثَةِ » . قَالَ جَمِيلٌ : وَرَوى « 4 » بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ . قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : كَانَ الْمَعْنى أَنْ يُقْتَلَ فِي الثَّالِثَةِ ، وَمَنْ كَانَ إِنَّمَا يُؤْتى بِهِ « 5 » ، يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ « 6 » . « 7 »
--> ( 1 ) . في « ع ، ك ، ل ، بن » : - / « فإن عاد فاجلدوه » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 95 ، ح 364 ، بسنده عن هشام ، عن سليمان بن خالد . الأمالي للطوسي ، ص 394 ، المجلس 14 ، ح 19 ، بسند آخر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . قرب الإسناد ، ص 258 ، ح 1022 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام . النوادر للأشعري ، ص 154 ، ح 396 ، مرسلًا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الوافي ، ج 15 ، ص 394 ، ح 15335 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 233 ، ح 34634 . ( 3 ) . في « بف » : - / « عليّ بن حديد و » . ( 4 ) . في « بن » وحاشية « جت » : + / « عن » . ( 5 ) . في العلل : + / « في الرابعة » . ( 6 ) . في المرآة : « قوله : إنّما يؤتى به ، لعلّ المعنى : إن لم يؤت به إلى الإمام في الثالثة وأُتي به في الرابعة أو فرّ في الثالثة فاتي به في الرابعة يقتل في الرابعة ، فقوله : « في الرابعة » يتعلّق بيؤتى به ويقتل في التنازع » . وفي الوافي : « [ سيأتي ] في حديث يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام : إنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 95 ، ح 368 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « قتل في الثالثة » . علل الشرائع ، ص 547 ، ح 2 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير . تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 180 ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، وفيه هكذا : « من شرب الخمر فاجلدوه . . . ومن عاد في الرابعة فاقتلوه » . الفقيه ، ج 4 ، ص 56 ، ذيل ح 5089 ، إلى قوله : « يقتل في الرابعة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 395 ، ح 15340 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 235 ، ح 34639 و 34640 .