الشيخ الكليني

117

الكافي ( دار الحديث )

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ حُسْوَةَ « 1 » خَمْرٍ ؟ قَالَ : « يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا حَرَامٌ » . « 2 » 13827 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : كَيْفَ كَانَ يَجْلِدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ؟ قَالَ : فَقَالَ « 3 » : « كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَيَزِيدُ كُلَّمَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَزِيدُونَ « 4 » حَتّى وَقَفَ عَلى ثَمَانِينَ ، أَشَارَ بِذلِكَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلى عُمَرَ ، فَرَضِيَ بِهَا » . « 5 » 13828 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « أُقِيمَ عُبَيْدُ اللَّهِ « 6 » بْنُ عُمَرَ وَقَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ يُضْرَبَ ، فَلَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ « 7 » أَحَدٌ يَضْرِبُهُ حَتّى قَامَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِنِسْعَةٍ « 8 » مَثْنِيَّةٍ « 9 » ،

--> ( 1 ) . الحُسوة - بالضمّ - : الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرّة واحدة . والحَسوة - بالفتح - : الحرّة . النهاية ، ج 1 ، ص 387 ( حسا ) . ( 2 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 91 ، ح 350 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . علل الشرائع ، ص 539 ، ح 6 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج 15 ، ص 390 ، ح 15322 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 219 ، ح 34601 . ( 3 ) . في الوافي : - / « فقال » . ( 4 ) . في المرآة : « قوله : يزيدون ، لعلّ المراد منه أنّه صلى الله عليه وآله كان يزيد بسبب كثرة الشاربين فكأنّهم زادوه لأنّهم صاروا سبباً لذلك » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 91 ، ح 351 ، معلّقاً عن يونس . تفسيرالعيّاشي ، ج 1 ، ص 340 ، ذيل ح 184 ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 390 ، ح 15320 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 220 ، ح 34603 . ( 6 ) . في « ك » : « عبداللَّه » . ( 7 ) . في « جت » : « إليه » . ( 8 ) . في « بف » : « بنسع » . والنِّسعة - بالكسر - : سير مضفور ، يجعل زماماً للبعير وغيره . النهاية ، ج 5 ، ص 48 ( نسع ) . ( 9 ) . في « بف » : « فثنّاه » . وفي الوسائل : + / « لها طرفان » .