الشيخ الكليني
110
الكافي ( دار الحديث )
13812 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلِّعَانِ ، فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ ، ثُمَّ نَكَلَ وَأَكْذَبَ « 1 » نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ . قَالَ : « يُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ ، وَلَايُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ « 2 » » . « 3 » 13813 / 7 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ « 4 » ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ « 5 » بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، ثُمَّ ادَّعى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ . قَالَ : « يُرَدُّ إِلَيْهِ « 6 » الْوَلَدُ « 7 » وَلَايُجْلَدُ « 8 » ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى التَّلَاعُنُ « 9 » » . « 10 »
--> ( 1 ) . في الوافي والكافي ، ح 11080 : « فأكذب » . ( 2 ) . في « بح ، بف ، جت » والوافي والوسائل والكافي ، ح 11080 والتهذيب : « امرأته » . ( 3 ) . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 11080 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب . التهذيب ، ج 10 ، ص 76 ، ح 294 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . التهذيب ، ج 8 ، ص 191 ، ح 668 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 22 ، ص 969 ، ح 22578 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 414 ، ح 28919 . ( 4 ) . في الكافي ، ح 11083 والتهذيب ، ح 672 : + / « وعليّ بن إبراهيم عن أبيه » . ( 5 ) . في الكافي ، ح 11083 والتهذيب ، ح 672 و 296 : - / « أحمد بن محمّد » . ( 6 ) . في الوافي : « عليه » . ( 7 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : يردّ إليه الولد ، بأن يرثه الولد ، ولا يرث هو من الولد » . ( 8 ) . في التهذيب ، ح 682 : « ولا تحلّ له » . ( 9 ) . قال الشهيد الثاني : « اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها أو نفى ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه لعموم الآية ، ووجود المقتضي وانتفاء المانع ؛ إذ ليس إلّاكونها حاملًا وهو لا يصلح للمانعيّة . . . و [ لرواية ] الحلبي . . . . ثمّ إن تمّ اللعان منهما فلا كلام ، وإن نكلت عنه أو اعترفت فتوجّه عليها الحدّ لم تحدّ إلى أن تضع كغيرها ممّن يثبت عليها الحدّ حاملًا » . المسالك ، ج 10 ، ص 217 - 218 . ( 10 ) . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 11083 . التهذيب ، ج 8 ، ص 192 ، ح 672 ، معلّقاً عن الكليني . التهذيب ، ج 10 ، ص 77 ، ح 296 ، معلّقاً عن سهل بن زياد . الفقيه ، ج 3 ، ص 538 ، ذيل ح 4855 ، معلّقاً عن البزنطي ، عن عبد الكريم . التهذيب ، ج 8 ، ص 194 ، ح 682 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 11088 ؛ وكتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 13606 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 325 ، ح 5697 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 190 ، ح 660 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 375 ، ح 1339 ، بسند آخر عن الحلبي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 965 ، ح 22569 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 424 ، ح 28944 .