الشيخ الكليني

107

الكافي ( دار الحديث )

13806 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ « 1 » فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَيْنَ الرَّابِعُ » فَقَالُوا : الْآنَ يَجِيءُ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « حُدُّوهُمْ « 2 » ، فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ « 3 » نَظِرَةُ سَاعَةٍ » . « 4 » 29 - بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَوَلَدَهُ 13807 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ وَأَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : يَا زَانِيَةُ ، أَنَا زَنَيْتُ بِكِ ، قَالَ : « عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِقَذْفِهِ إِيَّاهَا ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : أَنَا زَنَيْتُ بِكِ ، فَلَا حَدَّ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ عَلى نَفْسِهِ أَرْبَعَ « 5 » شَهَادَاتٍ « 6 » بِالزِّنى عِنْدَ الْإِمَامِ « 7 » » . « 8 »

--> ( 1 ) . في الوافي : + / « عن عليّ عليه السلام » . وفي الوسائل : - / « عن أبيه عليه السلام » . ( 2 ) . في الجعفريات : « خذوهم » . ( 3 ) . في الوافي : « في الحدّ » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 51 ، ح 190 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 49 ، ح 185 ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 34 ، ح 5021 ، معلّقاً عن السكوني هكذا : « وفي رواية السكوني أنّ ثلاثة شهدوا . . . » . الجعفريّات ، ص 144 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 385 ، ح 15308 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 194 ، ح 34544 . ( 5 ) . في « بح » : « أربعة » . ( 6 ) . في الفقيه : « مرّات » . ( 7 ) . في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 324 : « لو قال لامرأته : أنا زنيت بك ، قيل : لا يحدّ لاحتمال الإكراه . ف والمشهور بين الأصحاب ثبوته ما لم يدّع الإكراه ، ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر للتصريح فيه بقوله : « يا زانية » . والشيخ في النهاية فرض المسألة موافقاً للخبر وحكم بذلك ، وغفل مَن تأخّر عنه عن ذلك وأسقطوا قوله : « يا زانية » . وقال العلّامة : « لو قال لامرأته : أنا زينت بك حدّ لها على إشكال ، فإذا أقرّ أربعاً حدّ للزنى أيضاً » . القواعد ، ج 3 ، ص 545 . ( 8 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 76 ، ح 291 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى . الفقيه ، ج 4 ، ص 51 ، ح 5077 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 364 ، ح 15243 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 195 ، ح 34546 .