الشيخ الكليني
102
الكافي ( دار الحديث )
فَجَرَ بِكِ ؟ فَقَالَتْ : فُلَانٌ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّيْنِ : حَدّاً « 1 » لِفُجُورِهَا « 2 » ، وَحَدّاً « 3 » لِفِرْيَتِهَا « 4 » عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ » . « 5 » 13797 / 21 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ « 6 » ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 7 » ، قَالَ : النَّصْرَانِيَّةُ وَالْيَهُودِيَّةُ « 8 » تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ ، فَتُجْلَدُ « 9 » ، فَيُقْذَفُ « 10 » ابْنُهَا ؟ قَالَ : « يُضْرَبُ « 11 » حَدّاً « 12 » ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ حَصَّنَهَا « 13 » » . « 14 »
--> ( 1 ) . في « بف ، بن » : « حدّ » . ( 2 ) . في « ع ، ك ، ل ، بن » وحاشية « بح ، جت » والوسائل ، ح 34494 : « من فجورها » . وفي « جت » : « عن فجورها » . ( 3 ) . في « بف ، بن » : « وحدّ » . ( 4 ) . في « ع ، بف ، بن ، جت » والوسائل ، ح 34494 : « بفريتها » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 67 ، ح 247 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 48 ، ح 178 ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . الجعفريّات ، ص 138 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام . عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 39 ، ح 118 ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 367 ، ح 15252 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 146 ، ذيل ح 34431 ؛ وص 176 ، ح 34494 . ( 6 ) . في « ع ، ل ، بن » : - / « عن معلّى بن محمّد » ، وهو سهو واضح . والظاهر أنّ منشأه جواز النظر من « محمّد » في « الحسين بن محمّد » إلى « محمّد » في « معلّى بن محمد » ، فوقع السقط . ( 7 ) . في « ع ، ل ، بف ، بن » والوسائل ، ح 34528 : - / « عن أبي عبداللَّه عليه السلام » . والظاهر أنّ منشأ السقط جواز النظر من « أبي عبداللَّه » في عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه ، إلى « أبي عبداللَّه » المراد به المعصوم عليه السلام . ( 8 ) . في « جت » : « أو اليهوديّة » . ( 9 ) . في « بح ، بف » والوافي والتهذيب : - / « فتجلد » . ( 10 ) . في « ل ، بن » : « فتقذف » . ( 11 ) . هكذا في « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » والوافي والوسائل ، ح 34528 والتهذيب . وفي المطبوع : « تضرب » . وفي الوافي والوسائل والتهذيب ، ح 290 : + / « القاذف » . ( 12 ) . في الوافي والتهذيب ، ح 290 : - / « حدّاً » . ( 13 ) . في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 320 : « قوله عليه السلام : « لأنّ المسلم حصّنها » ظاهره أنّ الحدّ إنّما هو لحرمة زوجها لا ولدها كما فهمه الأصحاب ، إلّاأن يقال : المراد أنّه بسبب الزوج المسلم صار الولد في حكم المسلم ، فلذا يحدّ لحرمة الولد . ولا يخفى بعده ، بل الأظهر أنّ ذلك لحرمة الزوج لأنّها حرمته » . وقال المحقّق : « لو قال لمسلم : يا ابن الزانية ، امّك زانية ، وكانت امّه كافرة أو أمة ، قال في النهاية : عليه الحدّ تامّاً ، لحرمة ولدها ، والأشبه التعزير » . الشرائع ، ج 4 ، ص 946 . وقال الشهيد الثاني : « والشيخ استند في قوله بثبوت الحدّ إلى رواية عبد الرحمن . . . وفيها قصور في السند والدلالة ، أمّا الأوّل فلأنّ في طريقها بنان بن محمّد ، وحاله مجهول ، وأبان وهو مشترك بين الثقة وغيره . وأمّا الثاني فمن وجهين . . . ووافق الشيخ على ذلك جماعة ، وقبله ابن الجنيد ، وذكر أنّه مرويّ عن الباقر عليه السلام . قال : وروى الطبري أنّ الأمر لم يزل على ذلك إلى أن أشار عبداللَّه بن عمر على عمر بن عبد العزيز بأن لا يحدّ المسلم في كافر ، فترك ذلك . وهو الأقوى » . المسالك ، ج 14 ، ص 440 - 441 . ( 14 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 67 ، ح 248 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ص 75 ، ح 290 ، بسنده عن أبان . النوادر للأشعري ، ص 142 ، ضمن ح 366 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 367 ، ح 15254 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 188 ، ح 34528 ؛ وص 200 ، ذيل ح 34562 .