الشيخ الكليني
91
الكافي ( دار الحديث )
فَقُلْتُ « 1 » : وَمَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاكَ « 2 » ؟ قَالَ : « يَحْمَرُّ ، وَيَصْفَرُّ ، وَشِبْهُ ذلِكَ « 3 » » . « 4 » 8800 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ لِي نَخْلًا بِالْبَصْرَةِ ، فَأَبِيعُهُ ، وَأُسَمِّي الثَّمَنَ « 5 » ، وَأَسْتَثْنِي الْكُرَّ « 6 » مِنَ التَّمْرِ ، أَوْ أَكْثَرَ « 7 » ، أَوِ الْعِذْقَ « 8 » مِنَ النَّخْلِ « 9 » ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ » . قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، بَيْعُ السَّنَتَيْنِ « 10 » ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ » .
--> ( 1 ) . في « ط ، بخ ، بف ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قلت » . ( 2 ) . في « ط » : - « جعلت فداك » . ( 3 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : وشبه ذلك ، أي في غير النخل ، والمراد به الحالات التي بعد الاحمرار والاصفرار ، ويحتمل أن يكون بعض أنواعه يبلغ بدون الاحمرار والاصفرار ، والمشهور بين الأصحاب أنّ بدوّ الصلاح في النخل احمراره أو اصفراره » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 85 ، ح 363 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 87 ، ح 298 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 212 ، ح 3791 ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ ابن بنت إلياس ، عن الرضا عليه السلام . وفيه ، ج 4 ، ص 7 ، ضمن الحديث الطويل 4968 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 424 ، المجلس 66 ، ح 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام ، وتمام الرواية هكذا : « ونهى أن تباع الثمار حتّى تزهو ؛ يعني تصفرّ أو تحمرّ » . الجعفريّات ، ص 179 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام ، إلى قوله : « حتّى يزهو » . معاني الأخبار ، ص 287 ، ضمن ح 1 ، بسند آخر عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 534 ، ح 17784 . الوسائل ، ج 18 ، ص 211 ، ح 23513 . ( 5 ) . في « بف » والاستبصار : « الثمرة » . ( 6 ) . في المرآة : « قوله : وأستثني الكرّ ، يدلّ على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّه يجوز أن يستثنى ثمرة شجرات ، أو نخلات بعينها ، أو حصّة مشاعة ، أو أرطالًا معلومة . ومنع أبو الصلاح من استثناء الأرطال ، وهو ضعيف » . ( 7 ) . في « بخ ، بف » والاستبصار : « وأكثر » . ( 8 ) . في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوافي والوسائل : « العدد » . والعَذْق ، بالفتح : النخلة ، وبالكسر : العُرْجون بما فيه من الشماريخ ، ويجمع على عِذاق » . النهاية ، ج 3 ، ص 199 ( عذق ) . ( 9 ) . في التهذيب والاستبصار : - « أو العذق من النخل » . ( 10 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « السنين » .