الشيخ الكليني

89

الكافي ( دار الحديث )

8798 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ « 1 » ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 2 » عَنْ شِرَاءِ « 3 » النَّخْلِ وَالْكَرْمِ « 4 » وَالثِّمَارِ « 5 » ثَلَاثَ سِنِينَ « 6 » ، أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ ؟ قَالَ « 7 » : « لَا بَأْسَ بِهِ « 8 » ، يَقُولُ « 9 » : إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هذِهِ السَّنَةِ ، أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ « 10 » ، وَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ « 11 » فِي « 12 » سَنَةٍ وَاحِدَةٍ « 13 » ، فَلَا تَشْتَرِهِ حَتّى يَبْلُغَ ، وَإِنِ « 14 » اشْتَرَيْتَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ « 15 » ، فَلَا بَأْسَ « 16 » » . وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ ، فَتَهْلَكُ « 17 » ثَمَرَةُ « 18 » تِلْكَ

--> ( 1 ) . في « ط ، بف » والتهذيب والاستبصار : - « بن عثمان » . ( 2 ) . في « بخ ، بف » : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سئل » بدل « قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام » . ( 3 ) . في « ط ، بخ ، بف » : « شرى » . ( 4 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « الكرم والنخل » . ( 5 ) . في « ط » : - « والثمار » . ( 6 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ثلاث سنين أو أربع سنين ، مذهب فقهاء أهل السنّة المنع عن بيع الثمار أزيد من سنة ؛ فإنّه يتضمّن بيع الثمرة قبل الوجود ، ورووا عن النبيّ صلى الله عليه وآله النهي عن بيع السنين والمعاومة ، أي بيع الشجر أعواماً ، ولكنّهم رووا أنّ عمر بن الخطّاب أجازه ، والحديث ردّ لقول فقهائهم ، ولكن لم يعمل بإطلاقه أحد من فقهائنا إلّاالصدوق رحمه الله ، نعم إذا ظهر الثمرة في سنة واحدة فقد صرّح كثيراً بأنّه يجوز ضمّ ثمرات سنين بعدها . وهو مشكل ؛ لأنّ بيع غير الموجود غرر إلّاأنّ الضميمة إذا كانت مقصودة بالعرض في البيع لا يضرّ جهالتها ، فلا بدّ أن يحمل هذا الحديث وأمثاله عليه ، ويخصّ الجواز بما إذا ظهر ثمرة السنة الأولى وكانت السنون التالية مقصودة بالعرض » . ( 7 ) . في « ى ، بخ ، بف » والوافي والوسائل : « فقال » . ( 8 ) . في الوسائل : - « به » . ( 9 ) . في الوسائل والفقيه : « تقول » . ( 10 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « القابل » . وفي الاستبصار : « من قابل » بدل « في قابل » . ( 11 ) . في « بح » : « اشتريت » . ( 12 ) . في « بف » والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « في » . ( 13 ) . في التهذيب والاستبصار : - « واحدة » . ( 14 ) . هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : « فإن » . ( 15 ) . في « بس » : « أن تبلغ » . ( 16 ) . في الفقيه : - « فإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس » . ( 17 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والاستبصار والتهذيب والعلل . وفي المطبوع : « فهلك » . ( 18 ) . في حاشية « بف » والوافي : « ثمرات » . وفي التهذيب والاستبصار : - « ثمرة » .