الشيخ الكليني

883

الكافي ( دار الحديث )

9892 / 10 . ابْنُ مَحْبُوبٍ « 1 » ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ غُلَامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَةٍ : أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا مِنَ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ « 2 » : فَقَالَ : « لَا ، فَقَدْ « 3 » رَضَعَا جَمِيعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ » . قَالَ « 4 » : فَيَتَزَوَّجُ « 5 » أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ؛ إِنَّ أُخْتَهَا الَّتِي لَمْ تُرْضِعْهُ كَانَ فَحْلُهَا غَيْرَ فَحْلِ الَّتِي أَرْضَعَتِ « 6 » الْغُلَامَ ، فَاخْتَلَفَ الْفَحْلَانِ ، فَلَا بَأْسَ » . « 7 » 9893 / 11 . ابْنُ مَحْبُوبٍ « 8 » ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ « 9 » ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْضِعُ مِنِ امْرَأَةٍ وَهُوَ غُلَامٌ : أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟ فَقَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ ، فَلَا يَحِلُّ « 10 » ؛

--> ( 1 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي المصنّف عن ابن محبوب بكلا الطريقين المتقدّمين في السند السابق . ( 2 ) . في « جد » والوسائل : - « قال » . ( 3 ) . في الوافي : « قد » . ( 4 ) . في الوافي : + « قلت » . ( 5 ) . في « م » : « فليتزوّج » . ( 6 ) . في « بف » : « وضعت » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 320 ، ح 1421 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 200 ، ح 724 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 21 ، ص 249 ، ح 21172 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 388 ، ح 25903 ؛ وفيه ، ص 367 ، ح 25844 ، إلى قوله : « من لبن فحل واحد من امرأة واحدة » . ( 8 ) . السند معلّق ، كسابقه . ( 9 ) . هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل . وفي « بف » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 75 . ( 10 ) . في « بخ ، بف » : « فلا تحلّ » .