الشيخ الكليني
872
الكافي ( دار الحديث )
خَمْسَ رَضَعَاتٍ « 1 » » . قُلْتُ : مُتَوَالِيَاتٍ ، أَوْ مَصَّةً بَعْدَ مَصَّةٍ ؟ فَقَالَ : « هكَذَا قَالَ لَهُ » . وَسَأَلَهُ آخَرُ عَنْهُ « 2 » ، فَانْتَهى بِهِ إِلى تِسْعٍ « 3 » ، وَقَالَ : « مَا أَكْثَرَ مَا أُسْأَلُ عَنِ الرَّضَاعِ ! » . فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِكَ أَنْتَ « 4 » فِي هذَا « 5 » ، عِنْدَكَ فِيهِ « 6 » حَدٌّ أَكْثَرُ مِنْ هذَا ؟ فَقَالَ : « قَدْ أَخْبَرْتُكَ بِالَّذِي أَجَابَ فِيهِ أَبِي » . قُلْتُ : قَدْ عَلِمْتُ الَّذِي أَجَابَ أَبُوكَ فِيهِ ، وَلكِنِّي قُلْتُ : لَعَلَّهُ يَكُونُ فِيهِ حَدٌّ لَمْ يُخْبِرْ بِهِ ، فَتُخْبِرَنِي بِهِ أَنْتَ « 7 » . فَقَالَ : « هكَذَا قَالَ أَبِي » . قُلْتُ : فَأَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي . فَقَالَ « 8 » : « هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ » . قُلْتُ : فَتَحِلُّ « 9 » لِأَخٍ « 10 » لِي مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا أُمِّي بِلَبَنِهِ « 11 » ؟ قَالَ : « فَالْفَحْلُ « 12 » وَاحِدٌ ؟ » .
--> ( 1 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : حتّى بلغ خمس رضعات ، لعلّه عليه السلام توقّف عن الحكم في الخمس وما زاد ؛ لأنّه ذهب الشافعي وجماعة من العامّة إلى أنّ خمس رضعات يحرّمن ، وبالجملة التقيّة في هذا الخبر ظاهرة » . ( 2 ) . في « بخ ، بف » : - « عنه » . ( 3 ) . في « بخ » والوافي : « سبع » . ( 4 ) . في « بخ ، بف » : - « أنت » . ( 5 ) . في الوافي : « في هذا أنت » . ( 6 ) . في « م ، ن ، بح » : - « فيه » . ( 7 ) . في « بح » : « لم نخبر به ، فتخبرني به وأنت » . ( 8 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « قال » . ( 9 ) . في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « فيحلّ » . ( 10 ) . في « بخ » : « للأخ » . ( 11 ) . في الكافي ، ح 9901 والتهذيب : + « يعني ليس بهذا البطن ، ولكن ببطن آخر » . وفي المرآة : « قوله : لم يرضعها امّي بلبنه ، أي كان من بطن آخر ، ويدلّ على تحريم أولاد صاحب اللبن على المرتضع ، وهو اتّفاقي » . ( 12 ) . في « بخ ، جت » والوافي : « والفحل » .