الشيخ الكليني
857
الكافي ( دار الحديث )
فَقَالَ : « أَ يَنْكِحُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ابْنَتَهُ ؟ » . « 1 » 9852 / 12 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 2 » ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ « 3 » لَهُ الْجَارِيَةُ يُصِيبُ « 4 » مِنْهَا « 5 » ، أَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا ؟ قَالَ : « لَا ، هِيَ مِثْلُ « 6 » قَوْلِ اللَّهِ « 7 » عَزَّ وَجَلَّ « وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » « 8 » » . « 9 » 9853 / 13 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى « 10 » ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَبَانَتْ مِنْهُ ، وَلَهَا ابْنَةٌ مَمْلُوكَةٌ ، فَاشْتَرَاهَا ، أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ؟ قَالَ : « لَا » . وَعَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ « 11 » عِنْدَهُ الْمَمْلُوكَةُ وَابْنَتُهَا ، فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ، فَتَمُوتُ ، وَتَبْقَى
--> ( 1 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 176 ، ح 21023 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 466 ، ح 26105 . ( 2 ) . السند معلّق ، كسابقه . ( 3 ) . في « بخ ، بن » والوسائل والتهذيب والنوادر : « تكون » . ( 4 ) . في الوافي : « فيصيب » . ( 5 ) . في تفسير العيّاشي ، ح 76 والنوادر للأشعري ، ح 308 : + « ثمّ يبيعها » . ( 6 ) . في « بح » : « أمثل » . ( 7 ) . في الوافي : « هي كما قال اللَّه » . ( 8 ) . النساء ( 4 ) : 23 . ( 9 ) . النوادر للأشعري ، ص 125 ، ح 319 ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 277 ، ح 1178 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 160 ، ح 581 ، بسند آخر . النوادر للأشعري ، ص 122 ، ح 308 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السلام . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 231 ، ح 76 ، عن عبيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . وفيه ، ص 230 ، ح 73 ، عن أبي العبّاس ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 177 ، ح 2101 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 466 ، ح 26106 . ( 10 ) . في « بف » : - « بن يحيى » . ( 11 ) . في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي : « يكون » .