الشيخ الكليني
848
الكافي ( دار الحديث )
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ « 1 » لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ ، فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ « 2 » مِنْهُمَا ، ثُمَّ مَاتَ ؟ قَالَ : « إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا ، وَذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ؛ فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ؛ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي سُمِّيَتْ ، وَذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَرْأَةِ الْأُولى ، فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا « 3 » ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ « 4 » » . « 5 » 9840 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدَةٍ « 6 » ، قَالَ : « يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ ، وَيُمْسِكُ الْأَرْبَعَ « 7 » » . « 8 »
--> ( 1 ) . في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح 26253 والتهذيب ، ح 1374 : « كان » . ( 2 ) . في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل ، ح 26253 : « على واحدة » . ( 3 ) . في التهذيب ، ح 1063 و 1374 : + « ولها ما أخذت من الصداق بما استحلّ من فرجها » . ( 4 ) . في المرآة : « اختلف الأصحاب في ما لو تزوّج بخمس في عقد واحد أو باثنتين وعنده ثلاث ، فذهب جماعة إلى التخيير ، وجماعة إلى البطلان ، ولم أعثر على قائل بمضمون تلك الرواية ، وردّها بعض المتأخّرين بضعف السند ، وقال الوالد العلّامة رحمه الله : يمكن حمل الخبر على إيقاع الثانية بعد تمام عقد الأولى ، ولمّا كان العقدان في مجلس واحد أطلق عليهما العقدة الواحدة تجوّزاً ، والاحتياط في طلاق الأخيرة لو جامعها أوّلًا » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 295 ، ح 1236 ؛ وج 9 ، ص 297 ، ح 1063 ؛ وص 385 ، ح 1374 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 3 ، ص 420 ، ح 4463 ، بسنده عن عنبسة بن مصعب ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 296 ، ح 21260 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 523 ، ح 26253 ؛ وج 26 ، ص 218 ، ذيل ح 32861 . ( 6 ) . في حاشية « بخ » : + « واحدة » . وفي التهذيب : « عقد واحد » بدل « عقدة » . ( 7 ) . في المرآة : « يمكن حمله على الإمساك بعقد جديد ، كما قيل » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 295 ، ح 1237 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 419 ، ح 4460 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج 21 ، ص 298 ، ح 21261 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 522 ، ح 26252 .