الشيخ الكليني
809
الكافي ( دار الحديث )
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أُمْلِكَ « 1 » بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ ، فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَا مِيرَاثٌ « 2 » ؛ وَإِنْ كَانَ أُمْلِكَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفّى ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَهِيَ وَارِثُهُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ » . « 3 » 74 - بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ فَيَتَزَوَّجُ « 4 » أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا أَوْ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا « 5 » 9779 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ « 6 » يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ « 7 » : أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا « 8 » ؟ قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ، ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوِ ابْنَتِهَا « 9 » أَوْ أُخْتِهَا ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ؛ إِنَّ الْحَرَامَ لَايُفْسِدُ الْحَلَالَ » . « 10 »
--> ( 1 ) . في « بح » : « ملك » . وفي الوسائل : « قد أملك » . ( 2 ) . الإملاك : التزويج وعقد النكاح ، قال في الوافي : « الإملاك : التزويج ؛ يعني إن كان قد وقع عقد النكاح بعد ما توفّي الرجل في غيبته فلا صداق لها ولا ميراث ؛ لفساد العقد حينئذٍ » . وراجع : النهاية ، ج 4 ، ص 359 ؛ المصباح المنير ، ص 579 ( ملك ) . ( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 367 ، ح 1489 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 679 ، ح 21947 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 305 ، ح 25684 ؛ وج 21 ، ص 330 ، ح 27217 . ( 4 ) . في « بخ » : « ويتزوّج » . ( 5 ) . في « بح » : « بنتها » . ( 6 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « رجل » . ( 7 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « بامرأة » . ( 8 ) . في « بن » والوسائل : « بابنتها » . ( 9 ) . في الوسائل ، ح 26002 والاستبصار والنوادر للأشعري ، ص 94 : - « أو ابنتها » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 329 ، ح 1353 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 94 ، ح 222 ، بسندهما عن العلاء بن رزين ، إلى قوله : « لم تحرم عليه امرأته » . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 329 ، ح 1353 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 166 ، ح 604 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 95 ، ح 225 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، مع اختلاف . وراجع : النوادر للأشعري ، ص 95 ، ح 226 الوافي ، ج 21 ، ص 181 ، ح 21033 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 428 ، ح 26002 ؛ وفيه ، ص 423 ، ح 25987 ، إلى قوله : « أيتزوّج ابنتها قال : لا » .