الشيخ الكليني

804

الكافي ( دار الحديث )

قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِنْ كَانَ الزَّوْجُ « 1 » رَآهُنَّ كُلَّهُنَّ ، وَلَمْ يُسَمَّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ، فَالْقَوْلُ فِي ذلِكَ قَوْلُ الْأَبِ ، وَعَلَى الْأَبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الزَّوْجِ الْجَارِيَةَ الَّتِي كَانَ نَوى « 2 » أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ؛ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَمْ يَرَهُنَّ كُلَّهُنَّ ، وَلَمْ يُسَمِّ وَاحِدَةً « 3 » عِنْدَ عُقْدَةِ « 4 » النِّكَاحِ ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ « 5 » » . « 6 » 70 - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَةِ « 7 » عَلى أَنَّهَا بِكْرٌ فَيَجِدُهَا غَيْرَ عَذْرَاءَ 9770 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُضَيْلٍ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلى أَنَّهَا بِكْرٌ ، فَيَجِدُهَا ثَيِّباً : أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : « قَدْ تُفْتَقُ الْبِكْرُ مِنَ الْمَرْكَبِ وَمِنَ النَّزْوَةِ « 8 » » . « 9 »

--> ( 1 ) . في حاشية « م ، بخ » : « الرجل » . ( 2 ) . في « بح » : « ترى » . ( 3 ) . في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « ولم يسمّ له واحدة منهنّ » . ( 4 ) . في « جت » : « عقده » . ( 5 ) . في الوافي : « إنّما كان القول قول الأب لأنّه منكر ، والبنت متعيّنة ، وإنّما بطل في الثاني لأنّ كلّ واحد منهما نوى غيرما نواه الآخر » . ( 6 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 421 ، ح 4468 ، معلّقاً عن جميل بن صالح ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 393 ، ح 1574 ، بسنده عن جميل بن صالح الوافي ، ج 22 ، ص 678 ، ح 21944 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 294 ، ح 25662 . ( 7 ) . في « بخ ، بن » : « المرأة » . ( 8 ) . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 164 : « قال الوالد العلّامة : لعلّ المراد أنّك لا توهّم أنّ هذا لا يكون إلّابوطي ؛ لتظنّ بها الزنى وتفارقها لذلك ؛ إذ يمكن أن يكون زوال البكارة بالركوب والنزوة . ويحتمل أن يكون المراد أنّك لا تعلم تقدّم زوالها على العقد ؛ إذ يمكن طريانه بعد العقد بنزوة وغيرها ، ومع اشتباه الحال أو العلم بالتأخّر لا يقدر على الفسخ ، كما هو المشهور . والأوّل أظهر » . و « النزوة » : الطفرة والوثبة ، وبالفارسية : پرش . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 319 ( نزا ) . ( 9 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 428 ، ح 1705 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 566 ، ح 21728 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 223 ، ح 26945 .