الشيخ الكليني

799

الكافي ( دار الحديث )

9762 / 5 . عَنْهُ « 1 » ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا ، فَلَا يَقْدِرُ « 2 » عَلَى الْجِمَاعِ « 3 » : أَ تُفَارِقُهُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ » . قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ « 4 » : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « تَنْتَظِرُ « 5 » سَنَةً ، فَإِنْ أَتَاهَا ، وَإِلَّا فَارَقَتْهُ ، فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِيمَ « 6 » مَعَهُ فَلْتُقِمْ « 7 » » . « 8 » 9763 / 6 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّ خَصِيّاً « 9 » دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَتَأْخُذُ « 10 » الْمَرْأَةُ « 11 » مِنْهُ صَدَاقَهَا ، وَيُوجَعُ « 12 » ظَهْرُهُ كَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ » . « 13 »

--> ( 1 ) . الضمير راجع إلى محمّد بن عبد الجبّار المذكور في السند السابق . ( 2 ) . في « بخ ، بف » : « فلم يقدر » . ( 3 ) . في « م » والوسائل : « جماع » . وفي التهذيب والاستبصار : + « أبداً » . ( 4 ) . الظاهر أنّ عبارة « قال ابن مسكان » من كلام صفوان بن يحيى ، فيكون السند معلّقاً على صدر السند . ( 5 ) . في « م ، بح ، بخ ، بف » والوسائل : « ينتظر » . وفي حاشية « جت » : « ينظر » . ( 6 ) . في « بف » : « أن يقيم » . ( 7 ) . في « بف » : « فليقم » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 431 ، ح 1717 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 249 ، ح 892 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 81 ، ح 181 ، بسند آخر ، إلى قوله : « نعم إن شاءت » الوافي ، ج 22 ، ص 572 ، ح 21740 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 229 ، ح 26961 . ( 9 ) . الخَصيّ : من سُلَّت وانتزعت خصيتاه ، فعيل بمعنى مفعول . راجع : المصباح المنير ، ص 171 ( خصي ) . ( 10 ) . في « بن » : « ويأخذ » . ( 11 ) . في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والنوادر للأشعري : - « المرأة » . ( 12 ) . في « بخ ، بف » : « وتوجع » . ( 13 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 432 ، ح 1721 ؛ وص 434 ، ح 1731 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن . النوادر للأشعري ، ص 76 ، ح 164 ، عن زرعة بن محمّد . فقه الرضا عليه السلام ، ص 235 ، مع اختلاف الوافي ، ج 22 ، ص 571 ، ح 21735 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 227 ، ح 26955 .