الشيخ الكليني

784

الكافي ( دار الحديث )

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً ، فَوَجَدَهَا أَمَةً قَدْ « 1 » دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لَهُ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيهَا ، فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ » . قُلْتُ : فَكَيْفَ « 2 » يَصْنَعُ بِالْمَهْرِ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ ؟ قَالَ : « إِنْ وَجَدَ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئاً فَلْيَأْخُذْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَلِيٌّ لَهَا ، ارْتَجَعَ عَلى وَلِيِّهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْهُ ، وَلِمَوَالِيهَا عَلَيْهِ عُشْرُ « 3 » ثَمَنِهَا « 4 » إِنْ كَانَتْ بِكْراً ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ ، فَنِصْفُ « 5 » عُشْرِ قِيمَتِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا » قَالَ : « وَتَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْأَمَةِ » . قُلْتُ : فَإِنْ جَاءَتْ « 6 » بِوَلَدٍ ؟ قَالَ : « أَوْلَادُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ « 7 » إِذَا كَانَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوَالِي » . « 8 » 9740 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ

--> ( 1 ) . في التهذيب ، ح 1426 والاستبصار : - « قد » . ( 2 ) . في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وكيف » . ( 3 ) . في التهذيب ، ح 1426 والاستبصار : + « قيمة » . ( 4 ) . في « بخ ، بف » : « قيمتها » . ( 5 ) . في الاستبصار : « نصف » . ( 6 ) . في الوافي والتهذيب ، ح 1426 : + « منه » . ( 7 ) . في التهذيب : « قوله عليه السلام : أولادها منه أحرارٌ ، يحتمل أن يكون المراد به شيئين : أحدهما أن يكون الذي تزوّجها قد شهد عنده شاهدان أنّها حرّة ، فحينئذٍ يكون ولدها أحرار . والثاني أن يكون ولدها أحراراً إذا ردّ الوالد ثمنهم ويلزمه أن يردّ قيمتهم » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 349 ، ح 1426 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 216 ، ح 787 ، معلّقاً عن الكليني . التهذيب ، ج 7 ، ص 422 ، ح 1690 ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن العبّاس بن الوليد ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 22 ، ص 555 ، ح 21700 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 185 ، ح 26859 .