الشيخ الكليني
773
الكافي ( دار الحديث )
قَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا « 1 » أَدْرَكَتْ » . قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ ؟ قَالَ : « يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ « 2 » ، وَيَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ ، وَالْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ لِلْجَارِيَةِ « 3 » » . « 4 » 65 - بَابُ الرَّجُلِ يَهْوَى امْرَأَةً وَيَهْوى أَبَوَاهُ غَيْرَهَا 9728 / 1 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ « 5 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ « 6 » : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ « 7 » أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَإِنَّ أَبَوَيَّ أَرَادَا « 8 » غَيْرَهَا . قَالَ : « تَزَوَّجِ الَّتِي هَوِيتَ ، وَدَعِ الَّتِي « 9 » يَهْوى « 10 » أَبَوَاكَ « 11 » » . « 12 »
--> ( 1 ) . في « ن » : « إن » . ( 2 ) . في « ن ، بح » : « أبيها » . ( 3 ) . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 141 : « بمضمونه أفتى الأصحاب إلّاما ورد فيه من تنصيف المهر ؛ فإنّ المشهور بين المتأخّرين عدمه ، وقد وردت به روايات أخر ، وأفتى به جماعة من الأصحاب . وربّما حملت على ما إذا دفع النصف قبل الدخول . وهو بعيد » . ( 4 ) . الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الغلام والجارية يزوّجان وهما غير مدركين ، ح 13484 . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 388 ، ح 1555 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ج 9 ، ص 382 ، ح 1366 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج 21 ، ص 417 ، ح 21465 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 219 ، ح 32862 ؛ وفيه ، ج 21 ، ص 326 ، ح 27203 ، إلى قوله : « ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر » . ( 5 ) . في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : - « بن سماعة » . ( 6 ) . في « بف » والتهذيب : - « له » . ( 7 ) . في « بخ » : - « أن » . ( 8 ) . في الوسائل : + « أن يزوّجاني » . ( 9 ) . في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » : « الذي » . ( 10 ) . في التهذيب : « هوى » . ( 11 ) . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 143 : « يدلّ على عدم وجوب متابعة رضا الوالدين في النكاح ، بل على عدم استحبابها أيضاً ، ولعلّه محمول على ما إذا لم ينته إلى عقوقهما » . ( 12 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 392 ، ح 1568 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 441 ، ح 21498 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 292 ، ح 25658 .