الشيخ الكليني
770
الكافي ( دار الحديث )
9723 / 4 . وَعَنْهُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْجَهْمِ « 1 » الْهِلَالِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَيُزَوِّجُ « 2 » ابْنَهُ ابْنَتَهَا ؟ فَقَالَ « 3 » : « إِنْ كَانَتِ الابْنَةُ لَهَا « 4 » قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا ، فَلَا بَأْسَ « 5 » » . « 6 » 64 - بَابُ تَزْوِيجِ الصِّبْيَانِ 9724 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ « 7 » ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ » . قُلْتُ : يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ ؟ قَالَ : « لَا » . قُلْتُ : عَلى مَنِ الصَّدَاقُ ؟ قَالَ : « عَلَى الْأَبِ إِنْ كَانَ ضَمِنَهُ لَهُمْ ، وَإِنْ « 8 » لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ فَهُوَ عَلَى الْغُلَامِ ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ « 9 » لِلْغُلَامِ مَالٌ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ « 10 » » .
--> ( 1 ) . هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « الجهيم » . والمذكور في كتب الرجال ، هو زيد بن الجهم الهلالي . راجع : رجال البرقي ، ص 32 ؛ رجال الطوسي ، ص 206 ، الرقم 2659 . ( 2 ) . في الفقيه : « ولها ابنة من غيره أيزوّج » بدل « ويزوّج » . ( 3 ) . في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « قال » . ( 4 ) . في الفقيه : « إن كانت من زوج » . ( 5 ) . في الفقيه : + « وإن كانت من زوج بعد ما تزوّجها ، فلا » . ( 6 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 430 ، ح 4490 ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، عن زيد بن الجهم الهلالي . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 452 ، ح 1811 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 174 ، ح 634 ، معلّقاً عن زيد بن الجهم الهلالي الوافي ، ج 21 ، ص 200 ، ح 21082 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 474 ، ح 26131 . ( 7 ) . في التهذيب : - « بن عثمان » . ( 8 ) . في « بخ ، بف » والوافي والنوادر للأشعري : « فإن » . ( 9 ) . في « بح » والمرآة : « إلّا أن يكون » . ( 10 ) . في النوادر للأشعري : « فعلى الأب ضمن أو لم يضمن » بدل « فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن » .