الشيخ الكليني
762
الكافي ( دار الحديث )
أَنْ يَرُدَّهُ « 1 » » . « 2 » 59 - بَابُ الْمَرْأَةِ يُزَوِّجُهَا وَلِيَّانِ غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ 9711 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا أَخُوهَا رَجُلًا ، ثُمَّ أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بَعْدَ ذلِكَ رَجُلًا « 3 » - وَخَالُهَا أَوْ أَخٌ لَهَا صَغِيرٌ - فَدُخِلَ بِهَا ، فَحَبِلَتْ « 4 » ، فَاحْتَكَمَا « 5 » فِيهَا ، فَأَقَامَ الْأَوَّلُ الشُّهُودَ ، فَأَلْحَقَهَا بِالْأَوَّلِ ، وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَيْنِ « 6 » جَمِيعاً « 7 » ، وَمَنَعَ زَوْجَهَا الَّذِي حُقَّتْ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا « 8 » حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، ثُمَّ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأَبِيهِ « 9 » » . 9712 / 2 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً « 10 » ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ
--> ( 1 ) . في الوافي : « يعني ليس الذي وقع من الأب ومضى مثل الذي لم يقع بعد من الجدّ ؛ فإنّ هوى الجدّ في الثاني مقدّم على هوى الأب ، بخلاف الأوّل » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 390 ، ح 1564 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 437 ، ح 21492 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 291 ، ح 25654 . ( 3 ) . في « بف » : « رجلًا ذلك » . وفي التهذيب والاستبصار : - « رجلًا » . ( 4 ) . في « بخ ، بف » : « فحملت » . ( 5 ) . في الوافي والتهذيب : « فاحتقّا » . والحقاق : الخصام . وفي الاستبصار : « فاختلفا » . ( 6 ) . في « بف » : « صداقين » . ( 7 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : الصداقين جميعاً ، الثاني للوطي شبهة » . ( 8 ) . في « بف » : « أن يدخلها » بدل « يدخل بها » . ( 9 ) . في الوافي : « في الاستبصار حمله على ما إذا جعلت أمرها إلى أخويها ؛ إذ لا ولاية لغير الأب والجدّ ، وإنّما الحق الولد لأبيه للشبهة » . ( 10 ) . في التهذيب والاستبصار : - « ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً »